عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2014-06-20, 12:03 AM
فتى الشرقيه فتى الشرقيه غير متواجد حالياً
محـــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
حوار الصفحة البيضاء هنا سأثبت كفرك بالقرآن . ولن تتجراء على نفيه (( 1 ))

لدينا أكثر من مسألة
فيها حكم من الله ,,,, وحكم مناقض لحكم الله عندكم كشيعه
المسأله هي
إرث الزوجه من تركة زوجها
أولا :
عند االشيعه
لا يقرون بإرث الزوجه للأرض أو العقار , من تركة الزوج ,
بينما الأم والبنت ترث من تركته الأرض أو العقار
ثانيا :
فالله
أقر أنها ترث مما ترك , بدون إستثناء

فقال سبحانه
{{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}}
ايها الشيعي
أنظر لقول الله ((( مما تركتم ))) ,,, فلا إستثناء هنا من تركة الزوج
الصفحة البيضاء
من أصدق حكما في هذه المسأله
هل هو حكم الشيعه بحرمان الزوجه من أن ترث الأرض أو العقار
أم هو حكم الله الذي أقر لها أن ترث من كل شيء تركه زوجها بعد وفاته ,,, بلا إستثناء
حكمان متناقضان
فأحدهما هو الصحيح الآخر هو الباطل
رد مع اقتباس