فتى الشرقية ليس كل اية تراها انت محكمة وواضحة فهي كذلك , فهناك آيات تراها واضحة لكن فيها تخصيص ...
مثال ذلك هذا الخبر :
خْبَرَنَا الأَمِيرُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهَيْثَمُ بْنُ هِلالِ بْنِ الْهَيْثَمِ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، سَنَةَ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ ، قِيلَ لَهُ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التِّكَكِيُّ ، أَنْبَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنْبَا عُثْمَانُ بْنُ السَّمَّاكِ ، وَمَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالُوا : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ؟ فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " . تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ دُونَ الْبُخَارِيِّ ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبِي كُرَيْبٍ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ ، فَهُوَ مِنَ الأَبْدَالِ .
(( بلغة الطالب الحثيث في صحيح عوالي الحديث » صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )) ح 55
فالآية واضحة جد الوضوح ان قصر الصلاة يكون فقط في حال الخوف من العدو ...
لكن تجد النبي صلى الله عليه واله كان يقصر الصلاة في كل سفرة فيها خوف او من غير خوف - وهذا ما جادت به الروايات - ... وهذا ما اثار استغراب عمر فأدى به الى سؤال النبي صلى الله عليه واله , فقال له النبي : صدقة تصدق الله بها عليكم ...
فليس ما تراه انت واضح فهو واضح ..
ريحانة المصطفى الزوجة ترث ومن قال انها لا ترث ,, لكن هناك تخصيص فيما ترثه , فهي لا ترث العقار , بل يدفع لها قيمته ,, وما عدا ذلك فهي كأحد الورثة ....
اما استغرابك في وراثة البنت وعدم وراثة الام وهي الاصل ,, فالرجاء لا تقيسي الشرع بمقياس علقكِ ,,, فهناك تمايز فيما يرثه الولد وفيما ترثه الام وهذا ما نطق به الشرع ...
واما قولك ِ (( كيلا يتزوج المرأة -هكذا قالها اعرفها تتزوج المرأة - )) ... فهي لها حالان لا ثالث لهما ,,, اما ان يكون الفاعل مستتر وتقديره ( الرجل ) فتكون ( كيلا يتزوج الرجل المرأة ) او هو خطأ من النساخ ولا يحق لك العيب .
واما باقي تعليقك ,, فان كان هو هذا السبب او غيره ,,, فكلام المعصوم حجة ولا نقاش مع المعصوم اذا ثبت قوله يقينا .
|