اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مريم العراقي
ريحانة المصطفى : كلام العلامة السبحاني واضح لا يحتاج الى توضيح ,,, فلماذا تستشكلين به :::
يقول الزوجة : لا ترث العقار او الارض ـ كأمر مادي ـ بل تعطى قيمة الطوب والخش ..
ثم قوله ان الزوجة ترث بالسبب لا بالنسبة .. ومن ينكر ذك ....
وعلى كل حال الاشكال مردود . فالزوجة احد الورثة .. الا انها في مسألة العقار لا ترث العقار بل تعطى قيمته ..
انتهى الموضوع
|
*اي سبحاني انا انقل لك كلام العاملي
وهو لم يقل ماقلته من انها لا ترث العقار او الارض بل تعطى قيمته بل قال
انهن لا يرثن من العقار شيئا بصريح العبارة وقال بان ذلك ثابت عن الائمه
*وبهذا انتم تظلمون نسائكم اذا ترثونهن من مالهن كله دون استثناء عليكم او قيد وهن لا يرثن من العقار والارض شيئا فلا اعلم كيف احللتموها على انفسكم وحرمتموها على غيركم بل على الاقرب منكم وهن زوجاتكم
*ثم ان الله سبحانه حدد الربع لهن ان لم يكن للميت ولد والا كان لهن الثمن مما ترك الميت اي من تركته كلها لا استثناء ولا بدل
*العبره اين، والذي يدور عليه موضوع الاخ فتى الشرقيه، هو في امثال هؤلاء المعممين امثال العاملي الذين لايورثون المرأة من الارض والعقار شيئا مستدلين على ذلك بنصوص عن الأئمه
هل هذه النصوص التي استدل بها العاملي على عدم توريث المرأة من الارض والعقار شيئا نصوص موافقة للقران ام معارضه له ؟؟؟؟ في حال معارضتها للقران هل ستضربون بهذه النصوص عرض الحائط ؟؟
ام ستبقونها ليخلق في التشيع من امثال العاملي ليحرموا على الزوجات ما شرعه الله لهن ؟؟؟
__________________
علم العليم وعقل العاقل اختـلفا *** أي الذي منهما قد أحـرز الشرفا
فالعلم قال أنا أحـــرزت غايته *** والعـقل قال أنا الرحمن بي عرفا
فأفصح العلم إفصـاحاً وقال لـه *** بــأينـا الله في فـرقانه اتصـفا
فبـان للعقــل أن العـلم سيده *** وقبل العقـل رأس العلم وانصرفا
|