عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2014-06-29, 02:04 PM
أبو مريم العراقي أبو مريم العراقي غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-06-19
المشاركات: 461
افتراضي

نايف الشمري : صاحبك سأل عن اية تطابق الاحكام والتشريعات . والوضوء من الاحكام والتشريعات ..
اما قول علماءك فاحتفظ به .. صريح الاية المسح ..

فتى الشرقية انت عربي ولا تعرف شيء عن لغتك ؟؟!!! عجيب امرك والله ...
طيب لندع شيوخك يعلموك اللغة ::::

قال الإمام الواحدي في الوسيط :
وقوله: {وأيديكم إلى المرافق} هي جمع مرفق، وهو المكان الذي يرتفق به، أي: يتكأ عليه من اليد، وكثير من النحويين يجعلون إلى ههنا: بمعنى مع، ويوجبون غسل المرفق، وهو مذهب أكثر العلماء.

قال الإمام السمرقندي في تفسيره بحر العلوم :
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم محدثون، ويقال: (إذا قمتم) من نومكم (إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) يعني: مع المرافق (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) يعني مع الكعبين,


وقال الإمام الثعلبي في تفسيره:
(وأيديكم إلى المرافق) غسل اليدين من المرفقين واجب بالإجماع واختلفوا في المرفقين.
فقال الشعبي ومالك والفراء ومحمد بن الحسن ومحمد بن جرير: لا يجب غسل المرفقين في الوضوء، وإلى - هاهنا- بمعنى الحد والغاية، ثم استدلوا بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل والليل غير داخل في الصوم، وقال سائر الفقهاء: يجب غسلهما و (إلى) بمعنى مع واحتجوا بقوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي مع أموالكم ...

فاشكالك يا عزيزي مضحك ..... طيب لماذا تغسلون ارجلكم .... وهذا صريح القران بالمسح ....



رد مع اقتباس