عرض مشاركة واحدة
  #90  
قديم 2014-07-19, 02:07 AM
حجازيه حجازيه غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-04-03
المكان: مـكـة الـمـكـرمـة
المشاركات: 1,808
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 313 مشاهدة المشاركة
قال الله جلّ جلاله ألا لعنة الله على الكاذبين
لا تغرد خارج السرب آيها البلبل و تتظلم ..


الكشف عن عن حقيقة معتقد القمي لا تعجز عن كشفه آيها الناسوخ ..


بل أصبح القمي قبحه الله مرجعا لمن يريد الطعن في عرض النبي



فخاسر الخبيث يقتدي بالقمي في ذلك ..

أقرأ ما يقوله عندما سئل عن أم المؤمنين الطاهرة زوج النبي


يقول سيئ الذكر ..
دعوى إجماع الإمامية غير تامة، ولو تمت فإنها منحصرة في حال كون المرأة زوجة لنبيٍّ في حياته، أما بعد وفاته أو تطليقه لها فلا. وزنا عائشة (عليها لعائن الله) ذكرنا أنه إنما وقع بعد استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم إن بالإمكان رد دعوى الإجماع - على فرضها - بأنه ليس من الإجماع المصطلح الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) أو حكمه، كيف وقول المعصوم نصّ على الخلاف؟!
والاحتراز عن مسّ الأنبياء (عليهم السلام) بالدنس لا ينافي القول بزنا بعض أزواجهم بعدهم، إذ العلقة الزوجية تكون منتفية حينذاك، سيما مع ما ورد بأن الخارجة على الوصي تبين من النبي.
والرواية المذكورة في السؤال هي إحدى روايتيْن وردتا في هذا المطلب، وليست هي الوحيدة كما توهموا.
الأولى عن الباقر (صلوات الله عليه) وفيها قوله: ”ما يعني بذلك إلا الفاحشة“ وقد رواها الكليني (رضوان الله تعالى عليه) في الكافي عن علي بن إبراهيم بسنده عن زرارة، ورواها أيضا عن محمد بن يحيى العطار بسند آخر معتبر عن زرارة رضوان الله تعالى عليه. ورواها عن الكليني الحر العاملي في الوسائل، كما رواها فرات الكوفي في تفسيره، وغيرهما.
والثانية هي قول علي بن إبراهيم (رضوان الله تعالى عليه) في تفسيره، وفيه: ”قال علي بن إبراهيم في قوله (ضرب الله مثلا) ثم ضرب الله فيهما مثلا فقال: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبديْن من عبادنا صالحيْن فخانتاهما) فقال: والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمنَّ الحد على عائشة في ما أتت في طريق البصرة، وكان طلحة يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها طلحة: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوّجت نفسها من طلحة“.
فبقرينة الرواية الأولى التي يرويها الكليني تعرف صحة نسبة الثانية إلى علي بن إبراهيم إذ هو الراوي لقول المعصوم (عليه السلام) في الأولى والمفسِّر له في الثانية بذكر تفصيل الحادثة، ويدعم أن ذلك هو قوله ملاحظة العبارة التي في التفسير وهي: ”قال علي بن إبراهيم“ وبهذا يندفع ما ظنه العلامة المجلسي (رضوان الله تعالى عليه) من أنه من زيادات غيره، أي أبي الجارود فيما رواه أبو الفضل العباس.
فعلي بن إبراهيم القمي كان ممن يعتقد بارتكاب عائشة (لعنها الله) للزنا على القطع واليقين. نعم استبعد العلامة المجلسي ذلك واستبعاده ليس في محله كما تبيّن لك، أما رجب البرسي فراوٍ وناقل فحسب، وهو ساكت عن بيان اعتقاده في المسألة، فما رواه هو رواية ثالثة عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وفيها اتهامه لعائشة (عليها اللعنة) بأنها جمعت أربعين دينارا من خيانة.
.
.

فهل ستلعن القمي آيها الرويفضي !!!!!!!!!!


رد مع اقتباس