
2014-07-26, 08:38 AM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2014-04-03
المكان: مـكـة الـمـكـرمـة
المشاركات: 1,808
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم
هذا الحديث موجود ولكني اتكلم عن
قال الصادق عن المتعه لما سئل عنها كما في بحار الانوار 100/
318
قال ماتفعله عندنا الا الفواجر
و
الروايه الثانيه كما فى البحار
محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها
الجزء 100 صفحه 103
اذا بالإمكان تصحيح الجزء و الصفحة حتى نستفيد جزاكم الله
|
قد أخبرتك مسبقا أن الإدارة تمنع وضع روابط للمخالفين ..
و لكن سأضع لك آخر رابط كي تتضح لك الأمور ..
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - الصفحة 318
http://cutt.us/zwG41
و ستجد الروايتين بذات الصفحة ..
34 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها (4).
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (6).
و كما قلت لا حجة للرافضي إذا أخطأ محاوره في رقم الصفحة أو المصدر أو أسم الكتاب طالما أن الرواية فعلا موجودة في كتبه ..
و طالما أنك في مناظرة مع رافضي فلا تجعله يتحكم بسير الحوار لأنة سيراوغ و يتقي ..
و إذا أستطعت فإدعو الرافضي للحوار هنا و ينضم لبقية أبناء ملته في المنتدى كأبو مريم و علي المهاجر و صفحة بيضاء و أبو فاطمة و 313 و غيرهم
|