اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الصديقة عائشة
هذا السؤال خاطئ وهو ثمرة تعطيل أحكام الله من قبل عمر بن الخطاب ( عمر عمر عمر )
شوكة في فمك الفاروق عمر رضي الله عنه يارافضي
ونعرف بانكم يارافضة من مدارس القزويني والكوراني فتفسروا الآيات على هواكم وكل ذلك للدفاع عن المتعة وهي زنا ولو ناديناكم بابن المتعة لزعلتم وانزعجتم واعتبرتموها إهانة لكم فكيف تنزعجوا في اصل من اصول دينكم وهي المتعة ؟؟؟؟؟؟
المراد بالمحصنات ههنا [gdwl]ذوات الأزواج[/gdwl]؛ يقال: [gdwl]امرأة محصنة أي متزوجة، ومحصنة أي حرة؛ ومنه « والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » [ المائدة: 5 ] . ومحصنة أي عفيفه؛ قال الله تعالى: « محصنات غير مسافحات » [ النساء: 25 ] وقال: « محصنين غير مسافحين »[/gdwl]. ومحصنة ومحصنة وحصان أي عفيفة، أي ممتنعة من الفسق، والحرية تمنع الحرة مما يتعاطاه العبيد. قال الله تعالى: « والذين يرمون المحصنات » [ النور: 4 ] أي الحرائر، وكان عرف الإماء في الجاهلية الزنى؛ ألا ترى إلى قول هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعته: « وهل تزني الحرة » ؟ والزوج أيضا يمنع زوجه من أن تزوج غيره؛ فبناء ( ح ص ن ) معناه المنع كما بينا. وستعمل الإحصان في الإسلام؛ لأنه حافظ ومانع، ولم يرد في الكتاب وورد في السنة؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الإيمان قيد الفتك ) . ومنه قول الهذلي:
فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل
واقرأ هذه الفتوى يارافضي :
(يجوز للشيعية المتزوجة التمتع بشرط عدم علم زوجها انظر فروع الكافي 5/463 ، تهذيب الأحكام 7/554 ، الاستبصار 3/145 )
ففى منهاج الصالحين لاية الله العظمة السيد علي السيستاني ج3 مسالة 260 : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , وأن يسال عن حالها قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , [gdwl]وأما بعد الزواج فلا يستحب السؤال[/gdwl] , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .
وفى جامع الاحكام الشرعية لسماحة المرجع الديني الأعلى ايه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي ص 410 : يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة , والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .
وفى تحرير الوسيلة للعلامة الاكبر والاستاذ الاعظم أية الله العظمى الموسوي الخميني , الجزء الثاني ص 292 : مسألة 17 - يستحب أن المتمتع بها مؤمنية , والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا , أما بعده فمكروه , وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة .
وهذه فتوى الشيرازي أقرأها جيدا :
ذكر المرجع الشيعي آية الله الشيرازي في كتابه الأخير [gdwl] (زينبيات)[/gdwl]
أن للشيعي أن يلاعب أمه إذا كانت أرمله ويداعبها بطريقة جنسيه بدون أن يطئها لكي لاتحتاج الي المتعه وتهجر صغارها , فللولد الكبير فقط حق لمسها ومغازلتها وأملاء فراغها العاطفي ... المرجع : كتاب زينبيات صفحه 77 العطف العائلي.
أما عن ملك اليمين :
قوله تعالى: « إلا ما ملكت أيمانكم » قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر؛ [gdwl]فأدخلوا النكاح تحت ملك اليمين،[/gdwl] ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: « إلا ما ملكت أيمانكم » يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء، فكأنهن كلهن ملك يمين[gdwl] وما عدا ذلك فزنى، [/gdwl]وهذا قول حسن. وقد قال ابن عباس: « المحصنات » العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب. قال ابن عطية: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى؛
وبالعودة الى كلمة (فما استمعتم به) ويفسرها الرافضة بانها تعني المتعة !!!!!
قوله تعالى: « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » الاستمتاع التلذذ والأجور المهور؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل؛ ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ([gdwl] أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها [/gdwl]) . قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛ [gdwl]لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه[/gdwl]؛ ولأن الله تعالى قال: « فأنكحوهن بإذن أهلهن » ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن » ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن؛ وذلك في قوله تعالى: « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين » [ المؤمنون: 5
السؤال:[gdwl]هل يجوز في زواج المتعة مع الفتاة البكر بدون الاذن من ولي امرها الرجوع ال غيركم من المراجع ؟ [/gdwl]
و يجوز المتمتع معها اذا كان ولي امرها في سفر و كانت هي المسوؤلة عن المنزل ؟
الجواب:اذا كانت مستقلة في شوؤن حياتها [gdwl]فسماحة السيد لا يفتي ببطلان العقد عليها من دون إذن الاب او الجد للاب[/gdwl] و لكنه يحتاط وجوباً بذلك و في مثله يمكنها الرجوع ال الغير ان كان له فتو مع رعاية الاعلم فالاعلم .
نعم اذا لم تتمكن من أستئذان احدهما لغيابهما [gdwl]
مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة اليه فعلا من دون اذن اي منها .
[/gdwl]
[gdwl]وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين[/gdwl]. وروى الدارقطني[gdwl] عن علي بن أبي طالب قال: [/gdwl]نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح. وعن ابن مسعود قال:[gdwl] المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث.
واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت؛ ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم « ألا نستخصي »[gdwl] دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع[/gdwl]، ولو لم تكن محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ [gdwl]لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر،[/gdwl] ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس. ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح.
[gdwl]وإن كنتم تستنكرون حكم الله وترون أن المتعة زنا فهذا يعني أنكم لم تقرأوا الأحكام أو تفهموها [/gdwl]
نعم أيها الرافضي فالمتعة زنا لاننا قرأنا وعرفنا وفهمنا أحكام ألله وعملنا بها وعطلها معمميكم ليدووووووووم الخمس :لا:
|
بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية أود أن أوضح نقطة عن عمر بن الخطاب
هذا الشخص لا يمكن أن يكون شوكة أو غيرها لأنه مات ومن يموت عندكم فقد انتهى كل شيء عنه أما نحن فنقول أن أولياء الله كالنبي محمد صل الله عليه وآله وأهل بيته أحياء عند ربهم يرزقون
وهو أيضاً لم يفد الإسلام في شيء
وليس له من العلم أو الفضل أو الجهاد من شيء
دائما ما تقولون أنه فتح فارس وفلسطين وغيرها من البلدان بينما في الواقع أنه كان في المدينة جالساً
فلم يكن له سابقة بالإسلام ولم يكن من العلماء وأدلة ذلك كثيرة منها جهله بالأحكام ولولا علي بن أبي طالب عليه السلام لهلك وعمر
سنلقاه إن شاء الله يوم القيامة فاسئله عما كان يعمل وانظر مكانه
وهل هو من الذين بدلوا بعد رسول الله أم لا
---------------------------------------
النقطة الثانية هي الإختلاقات التي ذكرتها
فأنا لا أصدق ما قلت من فتاوى غريبة رغم أني رأيت في مذهبكم أغرب منها
فينبغي أولا التأكد منها
ثم ان صحت فعلى قائلها أن يفسر لي ولكم سبب إطلاقه لهذه الفتوى وإلا اسقطت مصداقيته وكان من القاسطين
وقد ذكرت أحكام زواج المتعة الذي لا يختلف عن الزواج العادي سوى أنه محدد بمدة
وكيف أن الصحابة قد مارسوها
فأنت تدعي أنك من أحفاد الصحابة العدول
فلربما كنت حفيد واحد من من عمل المتعة فتكون ابن متعة
أما عن سبب غضب الشيعة عند تعييرهم وتسميتهم بأبناء المتعة فلأنه افك وطعن
فأنت الآن أقررت في ردك على أنه يجوز البناء بالإماء أي ملك اليمين
فهل أسميك ابن ملك اليمين أو ابن الأمة أو ابن العبد؟
وللمرة الألف أقول أن معظم الشيعة لا يأتون المتعة فهي للمحتاجين من الناس ولها شروطها الكثير ولو لاحظت نهاية الآية الكريمة (( وأن تصبروا خير لكم ))
فالصبر حتى يستطيع المرء الزواج الدائم أفضل من زواج المتعة الذي هو في الأصل لمنع الوقوع في الزنا أو الإستخصاء أو الإستمناء وغيرها من المنكرات
"كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب "