اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباحث عن الخير للجميع2
عندما يعاد السؤال والجواب أكثر من عشر مرات فإنه يتحول إلى إستخفاف بالعقول أو غباء
وتشبيه المتعة التي أباحها الله ونبيه للصحابة بالزنا والفاحشة هو طعن وتجرأ على الله وعلى رسوله
(ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)
وللمرة الألف أقول أن سؤالكم يدل على جهل بالأحكام
تقول كل ما يعيقه هو كلمة الإيجاب فقط
ولكن لزواج المتعة الذي هو نفس الزواج العادي محددا بمدة شروط كثيرة
وهي نفسها شروط الزواج
ومنها
أن تكون المرأة مسلمة أو كتابة فلا يجوز الزواج من الكافرة
أن يكون الزواج بموافقة والدها أو ولي أمرها
لايمكن بدون عقد زواج
وجوب المهر والنفقة على الزوج
أن لا تكون المرأة ذات بعل
وغيرها الكثير من الأحكام التي فصلها العلماء وهي نفسها شروط الزواج الدائم
وإن كنتم تريدون معرفة جميع الشروط مفصلة ومبينة فبإمكانك الدخول على موقع أي من مراجع الشيعة المعتبرين والتأكد منها
وأيضاً إن كنتم تريدون الرد على مشاركاتي فردوا على جميع النفاط التي فيه
عجباً ، بعد كل تلك الكتابة والأدلة يأتي أحدكم ويقتبس الكلام ويكذب ما قلت ثم يضيف سؤالاً
نريد رد علمي وأخلاق إسلامية وليس هرطقة شوارع وأسواق
|
أشك في أنك تعرف شيئا في عقيدتك
انت ولدت شيعياً في بيت شيعي فقط بالوراثه اما العلم بالعقيدة فلا اظن هذا .
امرأة المتعة ليست زوجة حرة، أو زوجة أمة، ولا ملك يمين، وإنّما هي مستأجرة ؟
-امرأة الـمتعة لا تَرِث ولا تـوَرِّث (المتعة ومشروعيتها فـي الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة 116-121، تحرير الوسيلة للخميني2/288
-المتمَتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة، ولا تحرم فـي الثالثة، ولا فـي التاسعة كالمطلقة !بل هي كالأمة.
- المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا، بعد ذلك التمتع.
- لا مودة ولا رحمة فـي المتعة، بل يتزوجها متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما.
-من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن، فهي مستأجرة.
-باب جواز حبس المهر!! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف.
-عدم وجوب العدة، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها، قياسا بالدائم. وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض، وعدة المتمتع بها، إذا هلك رجل المتعة لا سكن فـي المتعة.
-يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء!! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم!! تصديق المرأة عند نفـي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها .
-عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !! عدم الظهار فـي المتعة.
-أنّه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل فـي المتعة.
–ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن، فـيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء ولو ألف امرأة أو أكثر.(الاستبصار للطوسي3/143 تهذيب الأحكام 7/259
- والعجيب أنهم يرون إباحة التمتع بالمرأة المحصَنَة-أي المتزوجة- أي دون علمِ زوجها.(انظر فروع الكافي5/463، تهذيب الأحكام7/554، الاستبصار3/145). وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم، فقد تتزوج المرأة مُتْعَةَ دون علم زوجها الشرعي، ولست أدري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟؟، ولست أدري لمن سينسب الولد هنا؟؟.
واليك هذه الروايات عن كراهة المتعه وتحريمها في عقيدتك :
1. عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال:"لا تُدَنِّسْ نفسَك بها".(بحار الأنوار 100/318(
2. عن عمار قال:قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد:"قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة".(فروع الكافي 2/48، وسائل الشيعة 14/455(
3. كان عليه السلام يُوَبِّخُ أصحابه ويُحَذِّرُهُمْ من المتعة، فقال:"أما يستحي أحدُكم أن يرى في موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟". الفروع 2/44، وسائل الشيعة 14/ 450(.
4. لمّا سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أجابه:"ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها".(الفروع 2/43، الوسائل 14/449).
المتعه تدنس النفس .
المتعه محرمه على اثنين عما وخالد بن سليمان - لا ادري من اي نص قراني او نبوي تم استنباط ذا الحكم فان كانت باحه لم لم تبح لهما وان كانت محرمه عليهما استثنء من دون الناس فاين الدليل مع الاستثناء ؟
علي رضي الله عنه يوبخ المتمتعين .
اما عن الشروط التي تقول انها كشروط الزواج الدائم باستثناء المده فهذا غير صحيح البته فهات لنا الدليل من رواياتكم وكتبكم وسنأتيك بما تقر به عينك من رواياتكم وفتاوي معمميكم .