عرض مشاركة واحدة
  #42  
قديم 2014-08-24, 01:11 PM
الباحث عن الخير للجميع2 الباحث عن الخير للجميع2 غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-07-15
المشاركات: 43
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد زيوت مشاهدة المشاركة
أشك في أنك تعرف شيئا في عقيدتك
انت ولدت شيعياً في بيت شيعي فقط بالوراثه اما العلم بالعقيدة فلا اظن هذا .
امرأة المتعة ليست زوجة حرة، أو زوجة أمة، ولا ملك يمين، وإنّما هي مستأجرة ؟
-امرأة الـمتعة لا تَرِث ولا تـوَرِّث (المتعة ومشروعيتها فـي الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة 116-121، تحرير الوسيلة للخميني2/288
-المتمَتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة، ولا تحرم فـي الثالثة، ولا فـي التاسعة كالمطلقة !بل هي كالأمة.
- المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا، بعد ذلك التمتع.
- لا مودة ولا رحمة فـي المتعة، بل يتزوجها متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما.
-من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن، فهي مستأجرة.
-باب جواز حبس المهر!! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف.
-عدم وجوب العدة، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها، قياسا بالدائم. وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض، وعدة المتمتع بها، إذا هلك رجل المتعة لا سكن فـي المتعة.
-يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء!! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم!! تصديق المرأة عند نفـي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها .
-عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !! عدم الظهار فـي المتعة.
-أنّه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل فـي المتعة.
–ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن، فـيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء ولو ألف امرأة أو أكثر.(الاستبصار للطوسي3/143 تهذيب الأحكام 7/259
- والعجيب أنهم يرون إباحة التمتع بالمرأة المحصَنَة-أي المتزوجة- أي دون علمِ زوجها.(انظر فروع الكافي5/463، تهذيب الأحكام7/554، الاستبصار3/145). وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم، فقد تتزوج المرأة مُتْعَةَ دون علم زوجها الشرعي، ولست أدري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟؟، ولست أدري لمن سينسب الولد هنا؟؟.
واليك هذه الروايات عن كراهة المتعه وتحريمها في عقيدتك :
1. عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال:"لا تُدَنِّسْ نفسَك بها".(بحار الأنوار 100/318(
2. عن عمار قال:قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد:"قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة".(فروع الكافي 2/48، وسائل الشيعة 14/455(
3. كان عليه السلام يُوَبِّخُ أصحابه ويُحَذِّرُهُمْ من المتعة، فقال:"أما يستحي أحدُكم أن يرى في موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟". الفروع 2/44، وسائل الشيعة 14/ 450(.
4. لمّا سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أجابه:"ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها".(الفروع 2/43، الوسائل 14/449).
المتعه تدنس النفس .
المتعه محرمه على اثنين عما وخالد بن سليمان - لا ادري من اي نص قراني او نبوي تم استنباط ذا الحكم فان كانت باحه لم لم تبح لهما وان كانت محرمه عليهما استثنء من دون الناس فاين الدليل مع الاستثناء ؟
علي رضي الله عنه يوبخ المتمتعين .
اما عن الشروط التي تقول انها كشروط الزواج الدائم باستثناء المده فهذا غير صحيح البته فهات لنا الدليل من رواياتكم وكتبكم وسنأتيك بما تقر به عينك من رواياتكم وفتاوي معمميكم .
خلط الكذب بقليل من الصواب كخلط العسل بالسم
هل هذا هو ديدنكم وأسلوبكم ، تضع كم نقطة صحيحة ثم عشرة نقاط كذباً و زوراً

تقول :امرأة المتعة ليست زوجة حرة، أو زوجة أمة، ولا ملك يمين، وإنّما هي مستأجرة ؟
لا يوجد إلا صنفان : حرة أو أمة
أما كلمة مستأجرة فإنما هي وصف لحالة
والمرأة المتمتعة هي امرأة حرة وإنما لجأت إلى المتعة لحاجة جسدية أو مالية كما فعل الصحابة على عهد رسول الله
وعندما شرع الرسول الكريم المتعة للمسلمين ليقضوا حوائجهم ويبتعدوا عن الزنا والفواحش ، فإن الحاجة إليه لم تنتفي والبدل عنه لم يوجد
وهو حكم من أحكام الله ولعن الله من حرم ما أحل الله ورسوله ، أو أحل ما حرم الله ورسوله
وعندكم ما يشبه زواج المتعة بل زواجات كثيرة : مسيار ، مسفار ،... ( وإن أنكرتموها فهي موجودة)
"كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب "
-------------------------------------------------------------------------------------
تقول: امرأة الـمتعة لا تَرِث ولا تـوَرِّث
قال تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما)
فانتهاء مدة زواج المتعة في العقد بين الزوج والزوجة ، إنما هو بمثابة الطلاق بينهما
وهل ترث المرأة الطالق من زوجها؟
ومع ذلك فأنه المرأة المتمتعة تصبح من محارم الرجل كما الزواج الدائم
فلا يحل له أم المرأة أو أن يجمع بين الأختين ونحوها ممن يحرم من نساء في الزواج الدائم بسبب المصاهرة
---------------------------------------------------------------------------
سأرد على بقية نقاطك التي ذكرتها وفيها الصواب الذي أشكل عليكم فهمه ، والتدليس الذي لم ينزل الله به من سلطان
الغريب في قضية زواج المتعة أني بالفعل لم أكن أعرف الأحكام الشرعية لها ، لأني لم أكن أفكر فيها ولم تكن أحد خياراتي
ولكن بعد كثرة سؤالكم عنها ، اضطررت أن أعرف الأحكام وأتعلمها لأعلم جهالكم وأنفي تدليسات بعضكم

فمثل هذه القضية كمثل تلك المشكلة التي حدثت قبل أعوام من نشر للفلم الذي أساء إلى النبي محمد صل الله عليه وآله
فلما تتطاول ذلك المجرم الخبيث على رسول الله ، ماذا فعلتم؟
نشرتموه في كل مكان حتى عرف عنه القريب والبعيد والصغير والكبير وأرادوا مشاهدته ليرضوا فضولهم
وبذلك حققتهم أهداف ذلك الخبيث الذي عمل الفلم
والحمد لله أني لم أجر إلى مشاهدته فلا فائدة من ذلك غير تضييع الوقت ونشر الإساءة إلى رسول الله صل الله عليه وآله
ونقطة أخرى ليست في الموضوع وهي أنكم أنتم سبب الإساءة إلى الرسول الكريم بإدعائكم سنته وتمثيل للإسلام على مذهبكم
الإسلام دين رحمة ومحبة وإصلاح وإكمال لمكارم الأخلاق
ولا يدعو الإسلام إلى قتل الأطفال والنساء وتفجير الأبرياء والفرقة والفتنة والبغضاء

نسأل الله العلي القدير أن يهدي جميع المسلمين وأن يوحد كلمتهم و يبعد عنهم الفتنة والبغضاء والفحشاء من قول أو فعل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد مع اقتباس