عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 2014-08-26, 06:57 AM
فتى الشرقيه فتى الشرقيه غير متواجد حالياً
محـــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباحث عن الخير للجميع2 مشاهدة المشاركة
في البداية أود أن أوضح أنه لا علم لدي بأحكام الوراثة
فلا يمكن أن أفتي من عندي
ولكن الآية الكريمة تحدثت عن المقدار والقسمة ، وليس النوع والماهية
فليس لك أن تنكر ما لم يذكر!
والأحاديث المروية عن أهل البيت تثبت أن الزوجة ترث حتى الأرض والعقار ولكن تعطى قيمتها ، وبذلك لا يوجد تعارض بين الآية والنص
ولعل سبب ذلك هو عدم تداخل الأملاك
فلو فرضنا أن فلانة قد ورثت من زوجها بيته مع أولادها
ثم توفيت فلانة فإن أهلها يرثون العقار أو الأرض، فالعقار أو الأرض أصبح بين أهل فلان وأهل فلانة
فكيف يقسم بينهم؟ ومن يأخذ صك البيت ، أهل فلان أم أهل فلانة؟
بينما لو أعطيت الزوجة مبلغاً يعادل مقدار نصيبها من الأرض أو العقار لهان تقسيم ذلك المال بالمقدار المذكور في الآية الكريمة لأهلها وأولادها
سبحان الله
نص صريح موثق من الله
يقول إن للزوجه
= ربع ما ترك زوجها إذا توفي إذا لم يكن له ولد
= وثلث ماترك زوجها إذا توفي وكان له ولد يرثه
هل الأرض أو العقار ,,, تعتبر من تركة المتوفي أم لا
رد مع اقتباس