[align=center]منكر المذاهب !!!
ما شاء الله عليك تنفي التحريف وتطعن في الذي بين أيدينا فماذا بقي ؟
الحل عندك بسيط !!
اقتباس:
|
هناك نسخة أصلية مازالت موجودة و الحمد لله بدون تشكيل و تنقيط و منها يجب ان يأخد المسلم دينه
|
بالله عليك هل هذا كلام مسلم أو كلام عاقل ؟
يعني حضرتك توصلت للنسخة العثمانية وطلبت منهم نسخها بنفسك خشية التحريف وأعطوها لك ؟
يعني نسخت القرآن كله وأطمننت على سلامة دينك وجئت ناصحاً ان نحذو حذوك ؟
أم ما زال طلبك قيد التدقيق في تركيا ؟
شر البلية ما لايضحك ،،،
اقتباس:
-رواية حفص : {146} وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
-رواية ورش : {146} وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِئ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ
حفص يقول قاتل اي حارب و ورش يقول قتل أي مات
|
ما كتبته مأخوذ من مواقع زنادقة كفار نصارى وملحدين شغلهم الشاغل تسقيط الإسلام بالتلاعب بالعقول البسيطة والقلوب الضعيفة الإيمان ليصبحوا على ردة مثلكم تنكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنكرون المصاحف التي بين أيدينا ثم تصلون إلى مرحلة ترك الصلاة لأنها غير موجودة بالقرآن بتفصيلها
أما من يجادلنا فيقول أن صلاتنا عن تواتر من أجدادنا!!! بمعنى تركتم القرآن كدستور وتمسكتم بما عليه آباءكم فكيف تنقمون على غيركم ما تفعلوه أنتم ؟
أنصحك أن تقرأ في المواقع الإسلامية المعتبرة السنية عن القراءات واختلافها لأن شرحها هنا يطول والنسخ لن تأبهوا له لأننا نحاوركم بالمنطق لنسقط أصل التزامكم بالاختلاف وتفريق الصف
قال النحاس في معاني القرآن: من قرأـ قتل معه ـ ففيه عنده قولان: أحدهما: روي عن عكرمة، وهو أن المعنى: وكأين من نبي قتل على أنه قد تم الكلام، ثم قال: معه ربيون كثير بمعنى: ومعه ربيون كثير، وهذا قول حسن على مذهب النحويين، لأنهم أجازوا رأيت زيدا السماء تمطر عليه، بمعنى: والسماء تمطر عليه.
والقول الآخر أن يكون المعنى: قتل معه بعض الربيين، وهذا معروف في اللغة، أن يقال: جاءني بني فلان، وإنما جاءك بعضهم، فيكون المعنى على هذا: قتل معه بعض الربيين.هـ.
وقد سبق لنا بيان ما في تعدد القراءات القرآنية من الفوائد والحكم. فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 19945 ، 21795 ، 44576 21627 .
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...ng=A&Id=128174
[/align]