اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو العذر عندي سؤال ارغب في معرفة الاجابة عليه قبل ما يشارك الاعضاء
يقول الله سبحانه وتعالى (((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك)))
الأخت لها النصف هذه واضحة... طيب النصف الباقي لمن يذهب وما هو الدليل ؟
|
أشكرك غاية الشكر على هذا السؤال المهم والذي يدل على أنك تفكر وتهتم لهذا الموضوع المهم..
على الافتراض الذي ذهبنا اليه من أن الوالدين للكلالة غير موجودين وأن الأولاد غير موجودين لقوله : "ليس له ولد" وأن الأخ غير موجود فالاحتمال الأخير أن النصف الباقي هو للزوج ولذلك تم ربط الكلالة بنصيب الأزواج في اية واحدة فقال تعالى: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة" وهذا شرط متعلق بماقبله يعني سيتغير نصيب الأزواج بالكلالة. وهذا يعني أن الزوج لايرث دائما حسب استنباطي وحسب مدلول الايات.
فكما تعلم ومن خلال الاية الأولى الاية رقم 11 في سورة النساء ان كان للمتوفي ثلاث بنات مثلا فلهن الثلثان وللأبوين لكل واحد منهما السدس ولن يتبقى شيء للزوج وهذه معضله واجهت الفقهاء فقاموا بعمل التالي: قاموا باخراج نصيب الزوج أولا من خلال الاية 12 ثم عمل قسمة جديدة للباقي حسب الاية رقم 11. وقد يكون مدلول الاية رقم 11 أن الزوج لايرث في هذه الحاله يعني عندما يكون الأب موجود أو الأخ الذكر موجودا كما في الكلالة لقوله تعالى: "وهو يرثها ان لم يكن لها ولد" يعني يرثها بالكامل حتى وان كان هناك زوج. وقد يكون لهذا إشارة في قوله تعالى: "لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها" بمعنى أن هناك حالات لا يرث فيها الزوج.
لكني لا أقطع بهذا فايات الوراثة شديدة الاعجاز وبانتظار المستنبطين الجادين ممن يؤمنون بأن القران الكريم تبيان لكل شيء.