عرض مشاركة واحدة
  #42  
قديم 2014-10-03, 02:37 AM
حجازيه حجازيه غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-04-03
المكان: مـكـة الـمـكـرمـة
المشاركات: 1,808
افتراضي

اقتباس:
و أمـا بشأن المتعة يا بن عائشـة , ففتح صحيحكم " مسلم " الجزء الثاني ص 459
حدثنا حامد بن عمر قال: كنت عند جابر بن عبدالله , فأتاه آتٍ فقال: ابن عباس و ابن الزبير اختلفا بشأن المتعتين , فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر , فلم نعد لهما.
الرواية تشير بشكل واضح و صريح أن من حـرّم المتـعة هـو سيدكم عمر بن الخطـاب و ليس رسول الله –صلى الله عليه و آلـه- كما تزعم ..!
و إليك اعتراف أحد كبار أعلامكم الألباني في كتابه المعروف بـ "فتاوى الألباني" ص127, حيث قال
" فينبغي أن نبحث الموضوع بحثاً علمياً فعمر بن الخطاب نهى عن التمتع و لكن الرسول أمر به , فهل هناك مسلم مهما كان محباً لعمر بن الخطاب يمكن ان يجعل نفسه عمرياً في كل مسألة ؟؟ .. هذا يستحيل لأنه سيجد عمر يقول قولا و الصواب بخلافه "
و قد عرضت عدة مصادر في الرد السابق , حاول أن ترد عليها أولاً .. يا بن عائشـة !

من صحيح مسلم .. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
قال الرسول صلى الله عليه و سلم
( قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) .

فالذي حرم المتعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم و ليس الفاروق رضي الله عنه ..

فقد روى مسلم من حديث جابر قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
قال النووي: هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ.
وقال الحافظ: ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنه اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.....
وبهذا تعلم أن نهي عمر عن المتعة -لمن لم يكن بلغه نسخ الإباحة فيها- لم يكن اجتهاداً منه؛ بل كان امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
485.
وأما متعة الحج فقد صح عن عمر أنه نهى عنها، ولكن لم يكن نهي تحريم وإنما أراد أن يختار للناس الأفضل، وهو أن يفردوا العمرة بسفر والحج بسفر، وكان يرى أن ذلك الإتمام المأمور به في قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196].
وإلا فقد صح عنه أنه قال: لو حججت لتمتعت ولو حججت لتمتعت. رواه الأثرم في سننه، وقال لرجل: أحرم بالحج والعمرة معاً، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي.
ويدل على ذلك أن ابن عمر كان يأمر بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنها، فيقول: إ ن أبي لم يرد ما تقولون....
والله أعلم

اقتباس:
و لنتعرف على رأي إن عمر بن الخطاب في شأن إبتداع عمر ..
راجع كتاب سنن الترمذي المجلد الثالث ص185
عندما سُئِل عبدالله بن عمر عن المتعة قال: " هي حلال " فقال الشاميّ " إن أباك قد نهى عنها " فقال عبدالله بن عمر " أرأيت إن كان أبي نهى عنها و صنعها رسول الله .. أأمر أبي نتبع ؟؟ "
أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم )


http://library.islamweb.net/newlibra...d=56&startno=1



صلاة التراويح ..

حدثنا ‏ ‏يحيى بن بكير ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏عقيل ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏عروة ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏أخبرته ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد ‏ ‏فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ) صحيح البخاري ..

فصلاة التراويح ثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم في صحيح البخاري ...

و قد أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله فقال ..

فهذا إنما أراد من حيث اللغة لا من حيث الشرع، فإن التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بالناس ليالي، وأرشد إليها وحثهم عليها، فليست بدعة التراويح ولكن جمعه جماعة على إمام واحد، قال فيه: نعمت البدعة. من حيث اللغة فقط "