اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري
تقول الرواية :
15 - علل الشرائع: عن أبيه [عن الحميري] عن ابن عيسى، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال: إن الله عز وجل أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود احتياطا " لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (2).
.................................................. .................................................. ...............................................
(2) علل الشرايع ج 2 ص 196.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 76 - الصفحة 38
أربعة من الناس رأوا رجل و إمرأة في حالة تلبس
كيف يثبتون أنها زنا و ليست متعة ؟؟؟؟؟
|
مثلما يثبتون انها زنا وليس زواج يا عبقري
موضوعك الخاص ( بخاتم الامام علي ) ينتظرك فلماذا تتظاهر بعدم الرؤية ام ان الجواب الجمك فقررت تجاهل الموضوع
بعد ذلك لا تورط نفسك بنظريات اكبر من حجمك