عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2014-10-22, 09:31 AM
مهند عبد القادر مهند عبد القادر غير متواجد حالياً
عضو شيعى
 
تاريخ التسجيل: 2014-10-03
المشاركات: 870
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري مشاهدة المشاركة
تقول الرواية :


15 - علل الشرائع: عن أبيه [عن الحميري] عن ابن عيسى، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال: إن الله عز وجل أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم، فجعل الأربعة الشهود احتياطا " لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (2).
.................................................. .................................................. ...............................................
(2) علل الشرايع ج 2 ص 196.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 76 - الصفحة 38

أربعة من الناس رأوا رجل و إمرأة في حالة تلبس
كيف يثبتون أنها زنا و ليست متعة ؟؟؟؟؟
مثلما يثبتون انها زنا وليس زواج يا عبقري
موضوعك الخاص ( بخاتم الامام علي ) ينتظرك فلماذا تتظاهر بعدم الرؤية ام ان الجواب الجمك فقررت تجاهل الموضوع
بعد ذلك لا تورط نفسك بنظريات اكبر من حجمك
رد مع اقتباس