اقتباس:
|
إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, لان أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص
|
إذن ثبت عندكم بنصوص من الأئمة ان النساء لايرثن من الارض شيئا ؟؟
*ماقولك اذا في خروج الزهراء عليها السلام و مطالبتها لأرض فدك ؟؟
هل كانت محقه في طلبها؟ وكيف تكون محقه والنصوص التي أتيت بها ترفض موقفها حيث لاحق للمرأة في إرث الأرض ؟؟والحق الان أصبح في صف سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ؟وهل نعتبر موقف الزهراء عليها السلام جهلا منها بالحكم؟ وفي حال عدم جهلها وكانت حقا عالمه به فلما التناقض العجيب بين موقفها وبين تلك النصوص التي ذكرتها؟ وفي الأخير إلا تسحق تلك النصوص فرية مظلوميتها المزعومه فما ظلمها ابا بكر ولاهم يحزنون؟