عرض مشاركة واحدة
  #19  
قديم 2015-01-05, 06:01 PM
فتى الشرقيه فتى الشرقيه غير متواجد حالياً
محـــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
افتراضي

يقول مهند

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند عبد القادر مشاهدة المشاركة
جوابي عل سؤال الاخ فتى هو التالي

أنه لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ،
فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه
وهل هذا الحكم من الله عام أم خاص
الآية تخصص نصيب الزوجه ,,,, وليس النساء أو بقية الورثه
حتى تدعون أن هذا يحتاج تفصيل من الإمام [[[ كما تزعمون ]]] لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جهله ولم يفصله
بل الإمام زاد الأمر السيء عندكم سوء ,,, حيث أنه خالف النص القرآني ,, وخالف تشريعه المزعوم عندكم
فجعل الحرمان ((( للنساء عموما لإرث الأرض أو العقار )))
وأنتم قيدتموه بالزوجه فقط



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند عبد القادر مشاهدة المشاركة
جوابي عل سؤال الاخ فتى هو التالي

[SIZE="6"][COLOR="DarkRed"][U]
وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة. فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12),
دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض ,
وهذا إثبات منه
على أن الشيعه يخالفون النصوص القرآنيه
لأن الله نص بحق الزوجه ,,,, بحق الزوجه ,,, أن ترث من عموم ما ترك زوجها


وإثبات منه
على أن الشيعه يخالفون ,, تفسير أئمتهم لهذا الحكم [[[ وهم المناط بهم التفسير والبيان ]]]
فعليه أن ينظر للروايات التي نسبها لآل البيت (( إن صدق علمائهم ))
فيجد الإثبات الحق أنه يخالفون حتى أئمتهم ,, بعد مخالفتهم للقرآن

يقول
يقول مهند


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند عبد القادر مشاهدة المشاركة
إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, لان أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).

هل تحرم الأم من إرث الأرض أو العقار [[[ هي من النساء ,,,, وهي أيضا إمرأة ]]]
هل تحرم البنت من إرث الأرض أو العقار [[[ هي من النساء ,,, وهي أيضا إمرأة ]]]

هنا إشكال على مخالفتكم للأئمة أيضا
رد مع اقتباس