اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حجازيه
من ناحية أنكـ ثرثار فأنت ثرثار ..
و الدليل
المهم لنرى إجابتكـ ..
لنرى الآية ..
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم )
استحلفكـ بالله أليست الآية واضحة في نصيب الزوجة من إرث زوجها ؟
(ولهن الربع ) ( فلهن الثمن مما تركتم ) ؟؟؟
أليس هذا تخصيص واضح لحق الزوجة من ميراث زوجها ؟
يا مهند هل الآية مخصوصة في بيان حق الزوجة من ميراث زوجها دون تقيد في التركة لا سيما في قوله تعالى ( فلهن الثمن مما تركتم ) ؟؟
أليس حرمان الزوجة من الارض هى مخالفة صريحة للآية ؟
قال تعالى (ولهن الربع ) ( فلهن الثمن مما تركتم )
عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً)
الله نص بأن للزوجة الحق في جميع التركة دون أي استثناء و روآياتك تقول بالحرمان التام في الارض و العقار ..
و المعصوم يقول لكم ..
(اعرضوا حديثنا على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن ، فاضربوا به عرض الحائط ...)
و لا يشك عاقلا بتناقض الروآيات التي أوردتها و التي تنص على حرمان الزوجة من الارض و العقار وبين بيان الله تعالى في حق الزوجة فيما ترك زوجها و بين الروآيات ...
الآن نعود من جديد لهذه النقطة
ألست أنت من كتب هذا ..
لماذا لم تكتب ( التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً )
أليست هذه المسألة وردت فيها روآيات عن ائمتك المعصومين ؟
ألا ترى انكـ تقلب الأحكام لما يوافق هواكـ ؟
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكرك على اخلاقك فانا ثرثار وبالتالي لا داعي ان تحاوري ثرثار