عرض مشاركة واحدة
  #30  
قديم 2015-01-07, 10:49 AM
مهند عبد القادر مهند عبد القادر غير متواجد حالياً
عضو شيعى
 
تاريخ التسجيل: 2014-10-03
المشاركات: 870
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريحانة المصطفى مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام. .
إذا لا جواب
لكن لا بئس سامنحك عذرا أقوى من هذا يمنعك عن الجواب
ذكرت الزوجة اشارة الى انها لاترث أما البنت والأخت فلهن في الميراث ؟!
فكيف تورثون الفروع وتدعون عنكم الأصول ؟!و كيف استحقت البنت مال ابيها وحرم على أمها ((الزوجة )) ماله ؟! وكيف كانت الأخت أحق بمال أخيها من زوجته ؟! فسر ؟
؛
العله في التحريم على حسب ما جاء في كتبكم علل سخيفة بل غبية
تابع هذا :
*عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الاصل شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
*496، 13 - 6 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة،[أ] ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
*497، 13 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم(1).
يتعذرون عن عدم توريث المرأة لأنها قد تتزوج ويفسد زوجها ميراثهم؟؟؟
هل هذا عذر أم استحمار؟ ! أي عاقل سيقتنع بهذه الاعذار؟
ثم أليست التركة تقسم على حصص فيأخذ هذا سهمه وهذا سهمه أن كان من النص أو الربع أو السدس أو الثمن أو ..... ثم يفترقون ... فكيف يأتي أحدهم على الآخر ويفسد ميراثه ؟!
؛
مارأيكم أن تسمعوا كلام الاخت حجازية وتضرب بهذه السخافات عرض الحائط ؟خاصة بعد إثبات مخالفتها للقران؟!

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم


1- التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم فاذهبي وتحقق هل هذا القول العلمي صحيح ام لا ؟

فان كان صحيح نور على نور وان كان كلام من جيب بنطلوني فانا اعترف لكم اني كاذب

2- هذه مسألة فقهية و انا احقر من اضع نفسي فقهيا ام فقة الامام الصادق بن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي تتلمذ على يديه الاف العلماء وعلى رأسهم امامك المعظم ابو حنيفة النعمان

3- لا تتكلمي عن الاستحمار لان الاستحمار هو ليس الامام الصادق بل هو الذي لا يفرق بين البنت من الزوجة

4- اما الربع والنصف والحصص فهذا كلام لا يشمل الارض انما يشمل التركة المتداوله يعني بامكان الزوج اذا ارد ان يعطي زوجته من ارضه ان يبيع ارضه ثم يحولها الى اموال منقوله فتنال حصتها من الارث حصتها الشرعية الربع او الثمن اما كأرض فلا يجوز للاسباب التي ذكرت اعلاه
رد مع اقتباس