عرض مشاركة واحدة
  #33  
قديم 2015-01-08, 04:03 PM
حجازيه حجازيه غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-04-03
المكان: مـكـة الـمـكـرمـة
المشاركات: 1,808
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند عبد القادر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


قبلنا الاعتذار
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته .. حياكـ الله ..


المهم لنرى الإجابة ..

اقتباس:
لم اكن يوماً محاور غير علمي اما اذا كنت تعتقدين بوجود التناقضات في ديني فانا اعتقد ما تعتقدين ايضاُ
الله المستعان ..

و إذا قلت ثرثار يغضب ..

اقتباس:
اليس القران الكريم يقول

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَت وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ وَلأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنهُمَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّم يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَينٍ آبَآؤُكُم وَأَبناؤُكُم لاَ تَدرُونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ))

فهل هذا يشمل فاطمة الزهراء ام لا ؟

اذا قلت يشملها أذن لماذا منعت من حقها في أرث أبيها

وان قلتي لا يشمل فاطمة ....


أذن باي دليل ؟ يرث الابناء من ابائهم ولا ترث فاطمة من أبيها ؟
انا لم أتطرق للسيدة الطاهرة ام الحسن رضي الله عنهما أبدا ..

و ردك هذا بعيدا كل البعد عما طرحته أنا ..

و الأمر لا يحتاج لضرب أمثلة مطلقا ..

أنت أمام قضية واضحة عن حق الزوجة في ميراث زوجها في الإسلام ..

أمامنا نص قرآني يقول ( فلهن الثمن مما تركتم ) و لا يشك عاقل أنها تشمل كل ما يتركه الزوج كما تنص الآية ( فلهن الثمن مما تركتم ) ..

و روآية شيعية تقول (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) و هى مخالفة صرحة للآية ..

و روآية شيعية فاصلة تقول (اعرضوا حديثنا على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوا به وإن خالف القرآن ، فاضربوا به عرض الحائط ...)

فكيف ستجيب عن هذا التناقض الواضح من روآيتكم المخالفة للقرآن الكريم و لا تنسى أن الحكم وضعه المعصوم يقتضي بضرب كل روآية تخالف القرآن الكريم ؟

و لا تنسى أنكـ انت من رفض روآية التطبب بابوال الأبل بالرغم من روآيات معصومك و أقرار فقهائك ..

فلا تبدل الأحكام على هواكـ ..

اقتباس:
فان كان دليلكم هو :

التخصيص للعموم بالخبر المتواتر

اقول أذن هذا هو جوابنا
جوابكـ مرفوض للأسباب المذكورة اعلاهـ ..

اقتباس:
وطبعاً اتوقع منك الاعتراض وانا جاهز للرد عليها المهم

هل نتفق على هذا الدليل أم لا ؟
لا لم نتفق ..

فبالنسبة لفدكـ ..

فأولا : أنتم تارة تقولون هو إرثوها بعد وفاة الرسول و تارة تقولون هبه من الرسول في حياته ..

و الجميع يعلم الفرق بين الإرث و الهبة ..

ثانيا : قياسك باطل فالله سبحانه و تعالى قال ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) فهل ينطبق هذا الأمر على الرسول ؟

طبعا لا ..

لأن النبي و أهل بيته لهم أحكاما خاصة في بعض المسائل تختلف عن بقية الامة و كتبت ( بعض المسائل و ليس كلها ) و هذا الأمر ليس موقع خلاف بيننا و بينكم ..

و نحن نقول لو قدر الله سابقا و توفي علي رضي الله عنه قبل زوجته فإن فاطمة رضي الله عنها ترث من زوجها كباقي نساء الامة ..


و لكن من ناحية النبي فمثل ما كان لفاطمة رضي الله عنها كان ذلك أيضا لزوجات الرسول رضي الله عنهن ..

ففدكـ ظل معمول بها في عهد الخلفاء كما كان معمولا بها في حياة الرسول ..

و لو كانت فدكـ إرثا او هبة لفاطمة رضي الله عنها لأرجعها علي رضي الله عنه له و للورثة ..

و انا لا اريد الإسترسال اكثر حتى لا ينحرف الحوار أكثر ..

فأجب على ما طرحته ..


رد مع اقتباس