د- الصلاة خلفهم:
يقول شيخهم الطوسي في مختصره الفقهي:
«ولا تصل خلف الناصب، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين، إذا لم يتبرأ من عدوه، إلا في حال التقية»
(النهاية - الشيخ الطوسي - ص 112)،
فلن يصلي الشيعي خلفك حتى وإن توليت عليا ما لم تتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وعن الباقر أنه سُئل عن الصلاة خلف المخالفين، فقال:
«ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر».
(جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 13 - ص 196)
يقول الخميني: «ثم إنه قد وردت روايات خاصة تدل على صحة الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها، كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول، ولا ريب أن الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمة فكذلك الصلاة معهم حال التقية». (الرسائل - الخميني - ج 2 - ص 198) أما مع عدم التقية فلا.
هـ- الصلاة عليهم:
لقد كنت أستبشر ككل مسلم، عندما أرى الشيعة يصلون على موتى المسلمين في مكة أو المدينة، ويقفون مع صفوفهم خاشعين، وكنت أقول في نفسي: لو كانوا يحملون أي عداء لأهل السنة لما صلّوا على موتاهم! وكنت أعد هذا علامة على الأخوة الدينية، والرابطة العقدية.
لكن إليك ما يقوله الشيعة وهم منتصبون للصلاة على هذا السني الذي قد أفضى إلى ما قدم، وهو في أمس الحاجة إلى دعوة صالحة:
يقول شيخهم المفيد في مختصره الفقهي: «وإن كان ناصبا فصل عليه تقية، وقل بعد التكبيرة الرابعة: عبدك وابن عبدك لا نعلم منه إلا شرا، فاخزه في عبادك، وبلادك، واصله أشد نارك،
اللهم إنه كان يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك، فاحش قبره نارا، ومن بين يديه نارا، وعن يمينه نارا، وعن شماله نارا، وسلط عليه في قبره الحيات والعقارب»
(لمقنعة - الشيخ المفيد - ص 229 - 230)
وفي رواية «اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا، وعجل به إلى النار، فإنه كان يتولى أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه».
(الكافي - الشيخ الكليني - ج 3 - ص 189ومن لا يحضره الفقيه ج1ص168 والبحار ج44ص202 ووسائل الشيعة ج3ص70 وتهذيب الأحكام ج3ص197)
وفي الأصل لا يجوز الصلاة عليه إلا لتقية.
يقول ابن البراج في مختصره الفقهي" المهذب": «فلا يجوز الصلاة على الناصب للعداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت التقية مرتفعة».
(المهذب - القاضي ابن البراج - ج 1 - ص 129)