عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 2015-01-23, 03:49 AM
المذنب المذنب غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2015-01-03
المشاركات: 174
افتراضي س- في أي سورة من القرآن لعن الله السارق؟

لاإلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، -
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم،-
وما النصر إلا من عند الله ، -
وسبحان الله عما يشركون،-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
كثر في عصرنا هذا علماء العلمانية والليبرالية وكثرت إجتهاداتهم التي ما أنزل بها ألله من سلطان فأصبحوا ومن غير حياء من ألله الجدال حتى في آيات ألله وهنا حديثي بغض النظر عن طرح الاخ هيثم سؤاله
--------------------------------------------------------------------------------
بل ماطرحته أنت يامذنب هو البتر بعينه ..........
--------------------------------------------------------------------------------
-ـ-(
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه .
--------------------------------------------------------------------------------
س- في أي سورة من القرآن لعن الله السارق؟
--------------------------------------------------------------------------------
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه .

* يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:

1- أن يكون السارق مكلفاً (وهو البالغ العاقل)، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.

2- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر ونحوهما.

3- أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض قيمته ربع دينار فصاعداً.

4- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاختلاس والاغتصاب والانتهاب ونحوها، ففيها التعزير.

5- أن يأخذ المال من حرزه ويخرجه منه.

والحرز: ما تحفظ فيه الأموال، وتختلف بحسب العادة والعرف، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الأموال في الدور والبنوك والدكاكين، والمراح للغنم وهكذا.

6- انتفاء الشبهة عن السارق، فلا يُقطع بالسرقة من مال والديه وإن علوا، ولا من مال ولده وإن سفل، ولا يُقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر، وكذا من سرق في مجاعة.

7- مطالبة المسروق منه بماله.

8- ثبوت السرقة بأحد أمرين:

1- الإقرار بالسرقة على نفسه مرتين.

2- الشهادة، بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق.

--------------------------------------------------------------------------------
وقد قال رسول ألله صلى ألله عليه وسلم (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )

فلماذا لم يقول (اقطع التعامل معها )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
--------------------------------------------------------------------------------

هذا دين محمد صلى ألله عليه وسلم
--------------------------------------------------------------------------------
---(
1- قال الله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/38-39).)))---
--------------------------------------------------------------------------------
والسؤال لكم يامن تقولون على الله مالا تعلمون: هل الله يتوب على السارق إذا ثاب بعد السرقة أم بعد بتر يده أم قبل بترها؟
--------------------------------------------------------------------------------
- يا جماعة : هل تبتر يد المرأة الحامل ، والمرأة المرضعة للفرد والثوأمين إذا سرقت وتوفرت فيها شروط السرق من طرف عدلين؟
--------------------------------------------------------------------------------
وسبحان الله عما يكفؤون.ـ

آخر تعديل بواسطة المذنب ، 2015-01-23 الساعة 04:00 AM سبب آخر: وسبحان الله عما يكفؤون.ـ