اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم
موقع الشبكة الإسلامية محجوب عندنا، فليتك تنقل لي ما جاء فيها، وأنقل لك ما ذكره ابن حزم رحمه الله في رده على من قال في مسألة معينة أن الإجماع انعقد عليها.
((فاستعظمت ذَلِك لعمري انه لعظيم ان يكون قد علم ان مخالف الإجماع كافر))
وليتك ترد علي في سؤالي الذي ذكرته لك:
|
[gdwl]المسألة " الثانية : لا يختص الإجماع بالصحابة ، بل إجماع كل عصر حجة ، خلافا لداود ، وعن أحمد مثله " .
قال الشيخ أبو محمد : وقد أومأ أحمد إلى نحو من قوله ، يعني قول داود .
قال الآمدي : ذهب أهل الظاهر ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى أن الإجماع المحتج به مختص بالصحابة - رضي الله عنهم - ، وذهب الباقون إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة ، وهو المختار .
قلت : المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولا كقول الأكثرين .
قوله : " لنا : المؤمنون " إلى آخره ، أي : لنا على أن إجماع كل عصر حجة وجهان :
أحدهما : أن دليل السمع متناول لأهل كل عصر ، وصادق عليهم ، فيكون إجماعهم حجة .
أما الأول فلأن قوله - عز وجل - : ويتبع غير سبيل المؤمنين [ النساء : [ ص: 48 ] 115 ] ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ما رآه المسلمون حسنا . . و يد الله على الجماعة " صادق على أهل كل عصر " إذ تصح تسميتهم مؤمنين ومسلمين ، وجماعة تعريفا وتنكيرا .
وأما الثاني : وهو كون إجماعهم حجة ; فلأنه إذا تناولهم لفظ المؤمنين ، وصدق عليهم ، حرم خلافهم لقوله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية ، كما سبق . فثبت بهذا أن إجماع كل عصر حجة .
الوجه الثاني : أن المعقول من الدليل السمعي ، وهو قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين [ النساء : 115 ] الآية ، وأخواتها مما سبق ; هو " إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف " . إذ تقدير الكلام : إن سبيل المؤمنين حق ، فاتبعوه ما دمتم مكلفين . والخطاب للموجودين ، ولمن سيوجد ، وإذا كان الأمر كذلك ، فالتكليف " ليس مختصا بعصر الصحابة " بل هو دائم مستمر عصرا بعد عصر حتى تقوم الساعة ، فيجب العمل بمعقول الدليل السمعي في إثبات الإجماع في كل عصر من أعصار مدة التكليف ، وذلك إنما يكون باتفاق أهل ذلك العصر ، إذ ما قبله وبعده معدوم .
[/gdwl]
هذا مقتبس من هذا الرابط .
https://library.islamweb.net/newlibr...k_no=98&ID=509
[gdwl]
هل يمكن حدوث الخلاف بعد إجماع الصحابة على مسألة ما؟ وكذلك أيضا هل يجوز إجماع العلماء على مسألة معينة قد اختلف فيها الصحابة؟ فكثيرا ما ينقل بعض أهل العلم الإجماع في مسألة، ونسمع بعض العلماء يقول: لا يجوز مخالفة هذا الإجماع، ومن يخالفه يكون مبتدعا، فما حكم اجتهاد عالم إذن في مسألة يرى فيها مخالفة الإجماع، كابن تيمية -رحمه الله- واختياراته الفقهية! والسؤال الآخر: ما حكم من يدعي الإجماع بعد اختلاف الصحابة أو الاختلاف بعد إجماع الصحابة إلا في المسائل المستحدثه أو الضرورات؟ أنا أعلم أن الحكم يدور مع العلة، ولكن أقصد: المسائل التي اشتهرت بين العلماء، فلا أظن -إن لم أكن واهما- انعقاد إجماع بعد اختلاف الصحابة أو وجود اختلاف بعد إجماع الصحابة، حيث إن عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة هو عصر التشريع، والصحابة -رضوان الله عليهم- هم أفهم الناس لكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- ومقصده، فكيف بمن يدعي الإجماع في مسألة قد اختلف فيها الأولون، وأن ينقل إلينا هذا الإجماع؟!
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 202156 مسألة الإجماع الواقع بعد الخلاف، وهل يرتفع به الخلاف؟ وكذلك وقوع الإجماع بعد اختلاف الصحابة، وغيرهم، فراجعها، ففيها جواب مسألتك.
وشيخ الإسلام لا يخالف الإجماع، ولكن يُخطِّئ من نقل الإجماع، وإلا فهو القائل: وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. انتهى.
وقال في الإخنائية: الوجه الثامن: إن المجيب -يقصد نفسه- ولله الحمد لم يقل قط في مسألة إلا بقول قد سبقه إليه العلماء، فإن كان قد يخطر له ويتوجّه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قال بعض العلماء، كما قال الإمام أحمد: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» فمن كان يسلك هذا المسلك كيف يقول قولا يخرق به إجماع المسلمين، وهو لا يقول إلا ما سبقه إليه علماء المسلمين؟! فهل يتصوّر أن يكون الإجماع واقعا في موارد النزاع؟ ولكن من لم يعرف أقوال العلماء قد يظن الإجماع من عدم علمه النزاع، وهو مخطئ في هذا الظن لا مصيب. ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. انتهى.
والإجماع بعد عصر الصحابة حجة عند الجمهور؛ قال الغزالي في المستصفى: ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة، وهو فاسد؛ لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة -أعني: الكتاب والسنة والعقل- لا تفرق بين عصر وعصر، فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه من العادة... انتهى.
وانظر للفائدة فصل: إجماع أهل كل عصر حجة، من المسودة في أصول الفقه لآل تيمية.
وأما من حكى الإجماع فيما اختلف فيه الأولون: فلعله لم يبلغه الخلاف؛ فقد يهم العالم في نقل الإجماع، كما قد يقع الخطأ من الراوي الثقة، فيُرد خطؤه، ولا يُرد جميع ما نقله.
ولا مانع من أن ينتهي الخلاف، كما حصل في مسألة مانعي الزكاة المذكورة بالفتوى رقم: 202156.
والله أعلم.
[/gdwl]
وهذا مقتبس من هذا الرابط.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=275920
اقتباس:
|
عن أي إجماع نتحدث هنا؟ هل هو عن إجماع السلف على أن اليد تقطع؟ أم عن إجماع السلف على أن اليد تبتر؟
|
إجماع الأمة قطع يد السارق هذا لا خلافة عليه في صحته .. ولكن الذي نتحدث عنه هو أنه صحيح الأمة أجمعت على البتر .. ولكن لو أجمعت الأمة على أن القطع لا يعني فقط البتر بل ممكن يكون أيضاً الجرح . لما خرج الإجماع عن الآية الكريمة ( والسارق والسارقة فقطعو أيديهما )
وأنا وجهة نظري أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان .. فالبتر ضروري في عهد الصحابة أو السلف الصالح ..كون أن التقوى والورع هو السائد بينهم .. فلا يأس أن تبتر يد السارق .. لان المجتمع أصلاً متدين .
أما في عصرنا هذا .. عصر الإسلام هو الإرهاب .. عند الكثيرين وليس فقط الكفار أو الغرب بل حتى بعض المسلمين يرا إن الإسلام هو دين إرهابي .. وهذا ضرر للإسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريص على أن يبقى الإسلام جميل السمعة حتى أنه يبقي على المنافقين من أجل الإسلام .. وكلمته في الحديث الشريف ( حتى لا يقولون أن محمد يقتل أصحابه ) أي أن النبي يرى بالأولويات.
فوق طبقنا حد السارق بالبتر في عصر تفشي الفساد المالي في الدول .. وفي عصر عدم إحترام دين الله تعالى ..لكان نصف الناس مبتورين اليد .. ولما حققنا مقاصد الإسلام الكبرى ( وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ) . .. وممكن جداً أن يرتد كثير من الناس .. وأن يمنع هذا دخول كثير من الناس الإسلام .. وأيضاً لم يتحقق أن الإسلام صالح لكل عصر .
والله تعالى أعلم.