السؤال :
عمن عنده جملة أموال وأموال وعليه دين لكن لا يستغرق أمواله أيجوز له أن يأخذ من الصدقات لكونه من الغارمين؟وما حد الفقير الذي تجوز له الزكاة؟وهل يجوز دفعها لأهل الخلاف من قومنا أم لا ؟
الجواب:
(.... وأما دفعها لأهل الخلاف فقال الامام أبو اسحاق رضوان الله عليه أنه لا يجوز ذلك إلا في خصلتين إحداهما إن لا يوجد أحد من أهل الولاية ولا من أهل الدعوة في ذلك البلد ،الثاني إن يوجد أحد من أهل الدعوة إلا أنه يفضل من بعد مايفرض له من القوت والمؤنة حولا فإنه يعطي من ذلك الفاضل،وذهب أصحابنا من أهل خرسان إلى أنه لا يجوز له أن يعطى الزكاة فإن أعطى غير الولي ضمن وإليه ذهب أبو اسحاق إلا في خصلتين إحداهما أن يوجد أحد من أهل الولاية ،والثانية أن يوجد منهم إلا أنه يفضل من بعد مايفرض له حول من النفقة والمؤنة فإنه يعطى حينئذ والله أعلم .
جوابات السالمي ج2 ص31-33
__________________
》 لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك 《
|