
2015-01-29, 05:57 PM
|
|
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-02-16
المشاركات: 271
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن واسط
اخ هيثم قد يقول قائل
إن دليل وجوب الخمس هو قوله تعالى: (( واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى )) (الأنفال:41). والغنيمة هنا مطلق ما يغنمه المرء وما يكسبه من تجارة أو هبة أو بسبب الحرب الذي من خلاله يغنم على ممتلكات العدو, والفيء هو الغنيمة من العدو دون حرب . هذا معنى الغنيمة . فالغنيمة بمعنى الغنم والظفر والحصول على شيء ما رايك
|
قال الصادق عليه السلام: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصَّة.«من لا يحضره الفقيه»
ظهور هذه البدعة يعود إلى قرنٍ ونصف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث وضعها الغلاة والكذابون من أمثال
1- علي بن أبي حمزة البطائني
2- و«علي بن فضال» الضال المضل
3- و«أحمد بن هلال
4- و«سهل بن زياد»
5- و«سماعة بن مهران»
6- و«علي بن مهزيار»
الذين كانوا يعدون أنفسهم ممثلين ونواباً للأئمة المعصومين فكانوا يأخذون ذلك الخمس بهذه الحجة من شيعة الأئمة. وسنطلع في هذا الكتاب على الهوية الحقيقية لأولئك الرواة.
لكن
الذي أدى إلى حيرة فقهاء الشيعة هو أن هناك أحاديثَ عن خمس غنائم الحرب وهذا «الخُمْس» كان يؤخذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أموال المشركين التي يتم غنيمتها في الحرب
اقرء يارافضي
|