الموضوع: انا شيعي
عرض مشاركة واحدة
  #59  
قديم 2015-01-29, 05:59 PM
عوض الشناوي عوض الشناوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-02-16
المشاركات: 271
افتراضي

بعض النصوص الفقهية في ذلك:
ألف - قال الشافعي في كتابه «الأم» (4/64): «والغنيمة هی الموجَف عليها بالخيل والرکاب، والفيء هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا رکاب!».
ب - وقال يحيى بن آدم في کتاب «الخراج» (ص 17):
«سمعنا أن الغنيمة ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة(
العنوة: القهر والغلبة.)، وأن الفيء ما صولحوا عليه..

ج - وقال الماورديُّ في «الأحكام السلطانية» (ص 121): «الغنيمة والفيء يفترقان فی أن الفيء مأخوذٌ عفواً ومال‌ الغنيمة مأخوذٌ قهراً.».

هذا رغم أن هناك خلاف بين الفقهاء في معنى «الفيء» إذْ اعتبره بعضهم بمعنى الغنيمة أيضاً.
د - وكتب أبو وسف القاضي في كتابه «الخراج» (ص 18-19) في بيان معنى «الغنيمة»
: «أما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من قسمت الغنائم إذا أصيبت من العدو..، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل بيان ذلك في كتابه فقال.
. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ.. الآية﴾ فهذا - والله أعلم –
فيما يصيب المسلمون من عساكر أهل الشرك، وما أجلبوا به من المتاع والسلاح والكراع فإن في ذلك الخمس لمن سمى الله عز وجل في كتابه العزيز،أربعة أخماس بين الجند الذين أصابوا ذلك..

ه‍ - ويقول الشيخ الطوسي (ره) في تفسير (التبيان) (ج1/ص797 من طبعة طهران الحجرية أو ج5/ص117من الطبعة الجديدة) بعد ذكره لآية الخمس الكريمة من سورة الأنفال:
«الغنيمة ما أخذ من أموال أهل ‌الحرب من ‌الکفار بقتال وهي هبة من ‌الله للمسلمين. والفيء ما أخذ بغير قتال في قول عطاء بن السائب، وسفيان الثوري وهو قول الشافعي، وهو المروي في أخبارنا.».

و - وقال الطوسي في الكتاب ذاته (ج2/ص666، أو ج9 / ص548): «والذي نذهب إليه أن مال الفيء غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوةً
مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام، فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين. ».

ز - ويقول الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان (ج4/ص543، طبع المطبعة الإسلامية) ذيل تفسيره لآية الخمس من سورة الأنفال:
«الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال وهي هبة من الله تعالى للمسلمين والفيء ما أخذ بغير قتال وهو قول عطاء ومذهب الشافعي وسفيان وهو المرويُّ عن أئمتنا عليهم السلام».

ح - ونقل المرحوم المقدّس الأردبيلي في كتابه «زبدة البيان» عين هذه العبارة عن تفسير «مجمع البيان» وارتضاها وقَبِلَ بها.

ط - وقال المرحوم «الفاضل الجواد الكاظمي» في «مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام» لدى تفسيره لآية الخمس من سورة الأنفال (2/76 -81

«ظاهر «الغنيمة»: ما أخذت من دار الحرب، ويؤيّده الآيات السابقة واللاحقة، وعلى ذلك حملها أكثر المفسّرين، والظاهر من أصحابنا أنّهم يحملونها على الفائدة مطلقا، وإن لم يكن من دار الحرب..... [إلى قوله:] والحقّ أنّ استفادة ذلك من ظاهر الآية بعيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب.».

ي- ونقل العلامة المجلسي في «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» (ج1/ص441) عن «المقدس الأردبيلي» قوله:
«و الذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية فهي تدل على وجوبه في غنائم دار الحرب مما يصدق عليه شيء أي شيء كان منقولا وغير منقول.. فإن المتبادر من الغنيمة هنا هي ذلك. ويؤيده تفسير المفسرين به، وكون ما قبل الآية وما بعدها في الحرب.».

هذا هو المعنى
الذي ذكره فقهاء الإسلام من العامة والخاصة لكلمة «الغنيمة»
رد مع اقتباس