عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2015-05-03, 01:43 PM
الهذلي الهذلي غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2014-07-14
المشاركات: 197
افتراضي

إذا كان بإستطاعتك إفاضة الماء على جسدك دون وصولها الجبيرة و ذلك عن طريق إستخدام إناء فإفعل ففي الإغتسال لا يلزم دلك الجسد .

(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 352)
يكفي في غسل الجنابة أو الوضوء إفاضة الماء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3225 )

س4: إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة - أي الجنابة - فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك؟


جـ4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولاً ما على فرجه من النجاسة، ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائرجسده حتى يعمه.
ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب: إن المسلم لا ينجس .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...=1&PageID=1681

و إن لم تستطيع الإغتسال بالماء فتيمم بقدر ما تستطيع بيدك اليمنى و إن لم تستطيع فأطلب من أحد مساعدتك .
رد مع اقتباس