اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهادة
بالنسبة لسؤالك الأول ، فالقضية واضحة وبينة لأن الآية تتحدث عن الحيض وموضعه وتحريم المعاشرة بسبب وجوده ، ودلالة هذا قوله تعالى (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) والمقصود به موضع نزول دم الحيض...
أما بقية ردك فقد تجاهلت كثيراً من النقاط التي أوضحتها سابقاً ولا حاجة للتكرار..
كما أنك خصصت النهي بما هو أذى فقط وهذا خلاف الآية ، لأن الله عزوجل لم يقل (فاجتنبوه) و إنما قال (فاجتنبوا النساء) أي أن الضمير غير مخصص كما تشير..
وما تذكره من عدم مخالفة النبي للقرآن وتعليم الناس له أمر لا خلاف ولاشك فيه ، ولكن ينبغي أن يكون هذا معياراً لنقد المرويات المنسوبة للنبي..
فلا يمكن أن تقول أن النبي لا يخالف القرآن وتقبل حديثاً -أو أحاديثاً- تزعم ذلك.. هذا تناقض يا أخي الكريم..
|
انتي تقولين اني خصصت الآذى في موضع الحيض...
فأقري جيدا ما كتبتيه انتي في الفقره الاولى أعلاه....
ان تحريم المعاشرة بسبب وجودة بدليل أنهن اذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله...
وبالتالي فانتهاء الحيض يشرع المباشرة الجنسية... وبديهيا يكون التجنب فقط للمعاشرة الجنسية...
فلو كان الآمر يشمل كل شيء ما دون المعاشرة لكان من المفترض ان يقول... فإذا تطهرن فقربوهن!!!!
فأن نفيك بأنه لا يعني المجالسة يصلح ايضا لنفي بأنه لا يعني ما دون المعاشرة!!!!
ثم انك تدعين انك على السنة؛؛؛ ولكنك تقرأين وتقرين بشبهات النصارى والمتقرئنين؛ وبالتالي فأنت لا تقولين الحقيقة؛ فكيف يؤخذ بكلامك كله؟؟؟؟!!!!