عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 2016-01-06, 05:22 AM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي

قبل أن أعقب على كلامك أعلاه أوضح لماذا قلت لا ينسخ القرأن إلا الله


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى :{فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
وهذه الحجة ضعيفة لوجهين
أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فإن الله مد الحكم الى غاية والنبى صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية لكن الغاية هنا مجهولة فصار هذا يقال إنه نسخ بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب كقوله{ ثم أتموا الصيام إلى الليل } فإن هذا لا يسمى نسخا بلا ريب .
الوجه الثانى أن جلد الزانى ثابت بنص القرآن وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقى حكمه وهو قوله{ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم} وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة .
وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده ثم نسخ لفظه وبقى حكمه منقولا بالتواتر وليس هذا من موارد النزاع فإن الشافعى وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وإن تضمنت نسخا لبعض آى القرآن لكن يقولون إنما نسخ القرآن بالقرآن لابمجرد السنة ويحتجون بقوله تعالى :{ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن .
مجموع الفتاوى (20|399)

و من أقوال إبن العثيمين رحمه الله

نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة العثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم ...

نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة ابن عثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم الأصول " ثم وجده...

السؤال:
فضيلة الشيخ: في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
الجواب:
[ لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسنة ، إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية - فإن الله تعالى قال في القرآن: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء:16] فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يُؤذيان حتى يتوبا ويصلحا، فجاءت السنة: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) ، فهذا يُستدل به على أن السنة تنسخ القرآن. وعمل قوم لوط أكبر من الزنا -والعياذ بالله- وأفحش ، والدليل على هذا أن الله قال في القرآن:{ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } [الإسراء:32] أي: فاحشة من الفواحش، وأما اللواط فقد قال لوط لقومه:{ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ }[الأعراف:80] أي: الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها (أل) ، فكان اللواط أعظم من الزنا، ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولاً برسالة تامة ، لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلَكَ فاعلي هذه الفعلة الشنيعة بصفة عامة، فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يُكْره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودرءاً لهذه المفسدة القبيحة ، والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية.
هذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسنة.
وأما من قال: إن قول الله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة:180] منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) فهذا لا يصح ، يعني لا يصح هذا القول أنه منسوخ بهذا الحديث ؛
أولاً: لأن الحديث ليس فيه نسخ ، بل فيه التخصيص؛ والنسخ رفع الحكم كله، لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم .
ثانياً: أن الحديث مبين للناسخ ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى قَسم الميراث ، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لكن ليكن معلوماً لديك أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة؛ فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها ].
من " لقاء الباب المفتوح " شريط (46) وجه ب.

يقول الله تعالى:
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورة النحل: 44
من هنا يتضح أن السنة مبينه


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اقبال مشاهدة المشاركة
ما هذه البذاءة؟ تضرب بتفاسير العلماء عرض الحائط، هكذا!

وبأي دليل غير الهوى المتّبع والتقوقع المذهبي ؟!

إنتبه فقد اضفت الى جهلك بهذه الأمور ما هو اعظم: تلك السفاهة.
جاهل لا يفهم حتى ابجديات العربية ويعترض بالمتعة مؤنثة لا يدري ما يتعلق بالفعل من غيره يضرب بتفاسير العلماء عرض الحائط ؟ ما هذا؟
نصحتك ان تؤدي صلاة الجنازة على الموضوع وتذهب لتقرأ وتتعلم، ولا تتخذ من المشاكسات الجدالية هواية لك.


هون عليك حتى لا يطير لك برج من نفوخك و دعك من هذا الهراء الذي تكرره من عجزك
سؤال واحد لازلت إلى تتخبط
أنا سألتك عن شطر الأية إن كان في المتعة لو كنت من أتباع الدليل لأتيت لنا من كتاب الله أولا و إذا تعذر عليك فمن سنة رسول الله أن شطر الأية في المتعة برواية صحيحة دقق أين قفزت
تقول:

اقتباس:
الفعل المعبر به في الروايات كما في الآية هو "الاستمتاع". في رواية من كتاب النكاح في صحيح مسلم:
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.‏

وهذه الرواية تؤكد ان المتعة غير منسوخة بالكتاب ولا بالسنة، بل منسوخة اواخر ايام عمر (ر) بالإجتهاد، ومنسوخة عند غالبية المسلمين اليوم (شيعة وسنة، حيث اتحدث هنا عن عوام الناس لا العلمائية) بحكم العادات والأعراف الثقافية الاجتماعية التي لا تعترف بنكاح المتعة. وهذا التطور النفسي الاجتماعي هو السبب الذي يجعل الكثير من المسلمين يتعاملون مع هذا الموضوع بحساسية زائدة وعاطفة ملحدة في التاريخ والعلم، ويدفعهم الى الهوى، بدل البحث العلمي، التاريخي، المحايد.

ومع هذه الرواية من صحيح مسلم لا أدري كيف حاول الحافظ ابن حجر التشكيك في اطلاقات ابن حزم الظاهري عندما قال الأخير: (ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة)؟

تريد آية تتكلم في التمتع؟ هي تلك الآية بتمامها وكمالها: الإسـتـمـتـاع.
ظاهر الآية في الإستمتاع فليس في النكاح التراضي بعد الفريضة فليس بعد النكاح الا الامساك بمعروف او تسريح باحسان، اما التراضي بعد الفريضة فلا يكون ولم يكن الا في الاستمتاع، في التمتع، في نكاح المتعة.

شفت أنت في واد و مطلبي في واد ثاني أنا سألتك عن لفظة"به" في الأية و ليس في الرواية يا فقيه أما كون الصحابة إستمتعوا على عهد رسول الله فذلك موضوع أخر
شفت أنك لا تفهم حتى ما يُطلب منك
ثم تقول:


اقتباس:
نصحتك ان تؤدي صلاة الجنازة على الموضوع وتذهب لتقرأ وتتعلم، ولا تتخذ من المشاكسات الجدالية هواية لك. الفعل المعبر به في الروايات كما في الآية هو "الاستمتاع". في رواية من كتاب النكاح في صحيح مسلم:
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.‏

وهذه الرواية تؤكد ان المتعة غير منسوخة بالكتاب ولا بالسنة، بل منسوخة اواخر ايام عمر (ر) بالإجتهاد، ومنسوخة عند غالبية المسلمين اليوم (شيعة وسنة، حيث اتحدث هنا عن عوام الناس لا العلمائية) بحكم العادات والأعراف الثقافية الاجتماعية التي لا تعترف بنكاح المتعة. وهذا التطور النفسي الاجتماعي هو السبب الذي يجعل الكثير من المسلمين يتعاملون مع هذا الموضوع بحساسية زائدة وعاطفة ملحدة في التاريخ والعلم، ويدفعهم الى الهوى، بدل البحث العلمي، التاريخي، المحايد.

ومع هذه الرواية من صحيح مسلم لا أدري كيف حاول الحافظ ابن حجر التشكيك في اطلاقات ابن حزم الظاهري عندما قال الأخير: (ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة)؟

الكتب » صحيح مسلم » كتاب النكاح » باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

1404 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسمعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسمعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو..
و للكلام بقية أعتذر على نقلها حتى لا يمل القارئ
خذ الرابط لمسلم عنده ما يقول في هذا الباب يا من تفتقد للأمانة العلمية

http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=53&ID=616

شفت من فينا الجاهل و من فينا الأمين في نقله يا فقيه

اقتباس:
وهذا آخر رد عليك فاما تذهب لتقرأ وتتعلم قبل ان تفكر في النقاش واما تكتفي بالمتابعة، فهذا ملتقى علمي، وبتصرفك ذاك تسيء الى سمعة المنتدى والقائمين عليه، وسمعة المشاركين ايضا.

الظاهر زميلنا ناوي تترك الموضوع
أصيح أنت الذي يصلي عليه صلاة الجنازة أما أنا فمستمتع و لدي المزيد بإذن الله

ما أستخلصه
ليس عندك دليل من كتاب الله أية أن الشطر في المتعة
ليس عندك رواية أن الشطر في المتعة
نمر إلى الصحابة
أعطينا أقوال الصحابة أن شطر الأية في المتعة
و خاصة كبار الصحابة
كم عددهم