عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2016-03-31, 01:40 PM
السلفي الإماراتي السلفي الإماراتي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2016-01-12
المشاركات: 34
افتراضي

(1) سيّد قطب وإباحة التشريع للمصلحة والعرف


إن الأديب سيّد قطب الذي يكفّر من لم يحكم بما أنزل الله مطلقاً ويتشدد في ذلك، ويكفر المجتمعات الإسلامية كلها لأنها تخضع ـ بزعمه ـ لغير حاكمية الله وتشريعاته، ويحكم عى هذه المجتمعات كلها بأنّها مجتمعات جاهلية، وتابعه على ذلك كل من تأثر بأفكاره الإرهابية من مثل أخيه محمد قطب وتلميذيه النجيبين سلمان العودة وسفر الحوالي ومن انتهج منهجهم الإرهابي الضال، فإنّ سيّدهم هذا يجوّز لغير الله من المخلوقين أن يشرعوا قوانين لتحقيق حياة إسلامية صحيحة وهذا والله لهو التناقض بعينه.

فما سيكون موقف كل من أبي محمّد المقدسي وأبي قتادة الفلسطيني وأبي بصير الطرطوسي وأيمن الظواهري وإمامهم في الغي أسامة بن لادن من إمام أئمتهم سيّد قطب الجهمي وهو يبيح لغير الله أن يشرّع وأن يضع قوانين تسير عليها البشرية؟ أليس كفر هذا الأديب أقرب من كفر أئمتنا الذين كفرتموهم بغير حق لأنّهم فصّلوا في قضية التحكيم والتشريع على طريقة السلف أهل السنّة والجماعة؟ فأي الفريقين يستحق الكفر في ميزانكم يا عديمي النظر؟

وإليكم الأدلة السواطع على ذلك من كتبه التي لا يزال أخوه محمد قطب يطبعها، ويصبغها صبغة شرعية ويقدّم لها وينصح بها.

1ـ يقول سيّد قطب في عدالته الاجتماعية (ص261) "فإذا انتهينا من وسيلة التوجيه الفكري؛ بقيت أمامنا وسيلة التشريع القانوني لتحقيق حياة إسلامية صحيحة تكفل العدالة الاجتماعية للجميع، وفي هذا المجال لا يجوز أن نقف عند مجرد ما تم في الحياة الإسلامية الأولى، بل يجب الانتفاع بكافة الممكنات التي تتيحها مبادئ الإسلام العامة وقواعده المجملة.
فكل ما أتمته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية ولا تخالف أصوله أصول الإسلام، ولا تصطدم بفكرته عن الحياة والناس، يجب أن لا نحجم عن الانتفاع به عند وضع تشريعاتنا، ما دام يحقق مصلحة شرعية للمجتمع، أو يدفع مضرة متوقعة
".

2ـ وقال في تفسير قوله تعالى: [ وفي الرقاب ]ظلال القرآن (3/1669): "وذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل؛ حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق"اهـ.

وقد تعقبه الشيخ السلفي المحدّث عبد الله الدويش رحمه الله في كتابه الموسوم (المورد الزلال ص:91) بقوله:"قوله ـ أي سيد ـ ( حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق ) كلام مردود، لأنه ليس لأحد أن يشرع للناس نظاماً يخالف ما جاء في الشرع، وقد دل الشرع على أن المسلمين إذا دَعَوا الكفار إلى الإسلام، فامتنعوا من الإسلام وبذل الجزية إن كانوا ممن تؤخذ منهم، فقوتلوا واستولي عليهم، جاز استرقاقهم، كما هو معلوم من سيرة النبي e وأصحابه رضي الله عنهم.
وإذا مضى عصر النبي وأصحابه والقرون المفضلة ومن بعدهم، فكيف يحدث بعدهم نظام غير ما فعلوها وقرروه؟‍ وهل هذا إلا كما قال تعالى:
[ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ].

3ـ وقال في معركة الإسلام والرأسمالية (ص44): "في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعاً، وتعيد توزيعها على أساس جديد، ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام ونمت بالوسائل التي يبررها".

وقال في المرجع نفسه (ص:43) "في يد الدولة أن تفرض ضرائب خاصة غير الضرائب العامة كما تشاء فتخصص ضريبة للجيش، وضريبة للتعليم، وضريبة للمستشفيات، وضريبة للضمان الاجتماعي، وضريبة لكل وجه طارئ لم يحسب حسابه في المصروفات العامة، أو تعجز الميزانية العادية عن الإنفاق عليه عند الاقتضاء".

4ـ وقال في العدالة الاجتماعية (ص: 123): "مبدأ الملكية الفردية في الإسلام لا يمنع تبعاً لهذا ـ المصالح المرسلة، وسد الذرائع ـ أن تأخذ الدولة نسبة من الربح، أو نسبة من رأس المال ذاته".

5ـ وقال: "الإسلام يُعّدُ العمل هو السبب الوحيد للملكية والكسب، ورأس المال في ذاته ليس سبباً من أسباب الكسب الصحيحة" (معركة الإسلام والرأسمالية ص:40).

ثم قال ( ص: 52) من المصدر نفسه (معركة الإسلام والرأسمالية): "فأما القاعدون الذين لا يعملون فثراؤهم حرام، وعلى الدولة أن تنتفع بذلك الثراء لحساب المجتمع، وأن لا تدعه لذلك المتبطل الكسلان".
ويستنتج من هذا التشريع الجديد، أو يستدل عليه بقوله: "العبادة ليست وظيفة حياة، وليس لها إلا وقتها المعلوم ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)).

6ـ وقال "في ظلال القرآن" (4/2010): "لابد أن يوجد المجتمع المسلم أولاً بتركيبه العضوي… وساعتها قد يُحتاج إلى البنوك، وشركات التأمين، وتحديد النسل…الخ، وقد لا يُحتاج! ذلك أننا لا نملك أن نقدر أصل حاجة ولا حجمها ولا شكلها، حتى نشرع لها سلفاً".

فنستنتج من كلام سيّء الذي مر ذكره آنفاً:
1ـ في قوله:"لا يجوز أن نقف عند مجرد ما تم في الحياة الإسلامية الأولى..." أن الإسلام غير كامل ولا واف بمتطلبات الأمة في كل حين.

2ـ جواز الأخذ بالقوانين الوضعية بحجة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وبحجة عدم منافاتها لأصول الإسلام.

3ـ جواز أخذ كل ما أتمته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية إذا لم تخالف أصول تلك التشريعات وأصول تلك التنظيمات أصول الإسلام، فإذا خالفت أصول التشريعات الكافرة والتنظيمات الكافرة نصوص الإسلام من الكتاب والسنة والأمور الفرعية التي دلت عليها تلك النصوص، فلا حرج فيها ولا تحريم، بل يجب الأخذ بتلك التشريعات والتنظيمات الكافرة!

4ـ بيد الدولة أن تنزع كل الممتلكات والثروات من أهلها، وتعيد توزيعها من جديد، ولو جمعت بطرق مشروعة.
5ـ لا مانع من وضع نظام دولي يلغي الرق الذي شرعه الإسلام، لأنه يرى أنه يجوز قيام نظام عالمي ينسخ ما شرعه الله في الكتاب والسنة وأجمع على مشروعيته المسلمون في أبواب الجهاد والزكاة والكفارات والفضائل وغيرها من الرق وعتق الرقاب!
لماذا؟ لأن هذا كله لم يصطدم بأصل من أصول الإسلام في زعمه!

إن ما نقلناه آنفاً من كلام سيّد قطب، لا يترك مجالاً للشك، ولا للجدل حول إباحة سيّد قطب التشريع البشري للمصلحة فيما يتعلق بانتزاع الدولة الممتلكات التي حازها أصحابها بطريق مشروع، وفرض الضرائب العامة أو الخاصة، واستيلاء الدولة على نسبة من الربح أو رأس المال عند الحاجة، ومتابعة العرف الدولي فيما يتعلق بإلغاء الرق.

فأين التركيز على الحاكمية يا أولي الألباب، وأنه لا حاكم إلا الله، ولا مشّرع إلا الله ؟!
وأين ما قام على هذا من تكفير الجماعة المسلمة، لأنها لا تخضع ـ بزعمه ـ لحاكمية الله وتشريعاته؟!

أين أنت يا صاحب كتاب الطاغوت لتر سيّد قطب يتحوّل إلى طاغوت (في ميزانك) يبيح لغير الله أن يسن قوانين وأنظمة وشرائع؟ (من كتاب شحد النصال للشيخ أبي نور الكردي حفظه الله بزيادة وتصرف).


يتبع..
رد مع اقتباس