الموضوع: الحج عن الغير
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2016-08-30, 07:22 PM
حسين شوشة حسين شوشة غير متواجد حالياً
داعية إسلامى
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-10
المشاركات: 360
افتراضي الحج عن الغير

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أقول وبالله التوفيق
الحج عن الغير
حدثنا إسحق بن إسمعيل الطالقاني وهناد بن السري المعنى واحد قال إسحق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )
ذكر الرواية مرفوعة للرسول: أبو داود، وابن ماجة، وابن خزيمة، والطبرانى فى: الكبير، والأوسط، والصغير، وأخرجه البيهقى، وابن حبان، والدارقطنى وغيرهم الكثير.
ما يفهم من الحديث
1-يجوز أن يحج أنسان عن انسان آخر
2- لابد وأن يعجز هذا الآخر عن الحج بدنيا أو ماليا
3- لايصح أن يحج عن غيره الا بعد أن يكون قد حج عن نفسه
4- أما المريض مرضاً يرجى زواله، ونحو ذلك فإنه لا يحج عنه قال الإمام ابن ‏قدامة : من يرجى زوال مرضه، والمحبوس، ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل ‏لم يجزئه وإن لم يبرأ، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك، لكن إن قدر ‏على الحج بنفسه لزمه، وإن لم يقدر أجزأ الحج عنه لأنه عاجز عن الحج بنفسه ‏فأشبه الميؤس من برئه. ‏
5- من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، أو نذر حجة ولم يحج، فالراجح ‏من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه سواء فاته ‏الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك أو لم يوص، لحديث ابن عباس رضي ‏الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ‏أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال" نعم حجي عنها، ‏أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا ،الله ، فالله أحق بالوفاء " ‏رواه البخاري.
ولحديث النسائي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى ‏الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ؟ قال حجي عن أبيك" وإنما فصلنا في ‏مسألة الحج عن الغير لأن السائل لم يبين حالة والديه. وهل هما حيان أم ميتان، ‏وعلى أنهما حيان فهل هما ممن تُرجى منه القدرة أم لا؟.
رد مع اقتباس