عرض مشاركة واحدة
  #32  
قديم 2017-09-28, 10:17 PM
شيعة الحسين شيعة الحسين غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2017-09-02
المشاركات: 130
افتراضي

كمثال اخر نوضح به فرقا فقهيا بيننا وبينكم لاحظ انا تركت قولكم الحاجة للمعصوم وغيرها كرؤية المهدي كما في البحار مثل هذه الرواية وانت تعرفها ولعلنا نعرج عليها ان بقينا هنا

الإمام المهدي في بحار الأنوار الجزء الثاني
باب (ظ،ظ©): خبر سعد بن عبد الله ورؤيته للقائم ومسائله عنه عليه السلام


لاحظ في الروايات التي انا اوردتها عن بشارة الرسول لفاطمة بانها سيدة نساء اهل الجنة هذه رواية منقولة الينا بالتواتر يعني نقلها الجمهور وقبلها جمهور النقل والقبول واضح ولا يحتاج تفسير والا لوجدنا تكذيبا لهذه الرواية او غيرها من القرن الثاني للقرن الاول او الثالث للثاني لكن القبول واضح انت لا يوجد لديك ثقة ولا مصداقية ولا قبول للروايات
انظر هذه الرواية لدينا عن الرسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ»
هذه لا يمكن لاي جاحد ان ينكرها مهما بلغ بسبب القبول بخلافك انت وكما وعدتك عن بحث مسالة فقهية دوما تجادلون فيها بل ان بعضهم الف كتاب مسائل خلافية ووضع فيها هذه المسألة

غسل الارجل هذه المسألة لدينا ولديكم فيها اختلاف ومن يناقشها يحتج بالاية هذا ان كان من اهل العلم ويتوقف بينما اهل الجهالة منكم يبدون جهالتهم بمناقشة الروايات ومحاولة الطعن فيها وانتقادها وكما قلت هذه الروايات لا يمكن الطعن فيها بسبب قبولها من القرن الثاني وسبب القبول لها هو انه قبل ان تكون رواية كانت فعلا يفعلونه او تقليد يعني ان المقلد هنا من القرن الثاني للقرن الاول لم يقل له اروي حديث الوضوء لي ثم ارني كيف تفعل هذا بل طلب منه ان يعلمه الوضوء ثم صار رواية عن رسول الله يعني ان الروايات اصلا كانت تقليد افعال لا نقل اقوال ثم صار تدوين للسنة
وصلت المعلومة او فهمت ما قلت وهو ان التقليد هنا اساس تصحيح الرواية لا ورود الدليل ثم التقليد
وهذا هو حال الصحابة اولا مع الرسول فهم قلدوه ولم يطلبوا منه الدليل ومن اتى بعدهم قلدهم ولم يطلب الدليل وفي القرن الثالث صار جمع الروايات والفت كتب السنة في هذه الفترة انتم لم توجدوا بعد

نضع دليلكم على وجوب مسح الارجل للوضوء
لاحظ هذه الرواية
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال اتبع وضوءك بعضه بعضاً» (3) .

لاحظ قرن الراس بالرجل حسنا هذه رواية لديكم تفيد الترتيب وتفيد المسح معا وهنا غيرها ايضا تفيد الترتيب وهي محل حجة لكن بدلا من المسح غسل

لاحظ هذه الرواية
وهذا كما في موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك» (1) ومرسلة الصدوق (قدس سره) قال روي في حديث آخر «في من بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم على يساره» (2) إلى غير ذلك من الروايات .

لاحظ الرواية الثاني تختلف عن الاولى ففي الاول حجة لكم على المسح بينما الثانية حجة عليكم على الغسل ومع هذا انتم لا تقبلون هذه الرواية ابدا وتقولون انها تقية
اذا كان هذا الحال لديكم بعدم قبولكم مثل هذه الروايات بقولكم انها تقية من الامام فما هو حال غيركم

رواية اخرى
روى العـياش عـن عـلي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عـليه السلام عـن قوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قـمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( إلى الكعـبين ) فقال : ( صـدق الله . فـقـلت : جعـلت فداك كيف أتوضأ؟ قال : مرتين مرتين ، قـلت : يمسح (؟) قال : مرة مرة ، قلت : من الماء مرة (؟) . قال : نعم قلت :جُعـلت فداك فالقـدمين ؟ قال : أغسلهـما غـسلا ) .

ومع هذا تاتي بروايات تقول انها توجب المسح وتترك رواياتك ولا تقبلها وتريد مني ان اقبل مذهبا كله على بعضه متعدد الروايات تقبل بعضها وتترك بعضها بحجة ان الامام قالها تقية
وهل رواية الرافضي ابو بصير التي فيها غسل الرجلين تقية وهل هناك تقية بين رافضي ورافضي ابو بصير رافضي والامام رافضي

والرواية عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك» (1)
رد مع اقتباس