عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2009-12-03, 12:44 PM
أبو عبد الرحمن القيسي أبو عبد الرحمن القيسي غير متواجد حالياً
مشرف قسم عقيدة أهل السنة والجماعة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-03
المشاركات: 247
افتراضي صلاة الشيعة خلف السنة ( تقية ) ..أقوال وفتاوى !!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي لكم أيها الأخوة أسود السنة ..
هذا لمحة عن بعض أقوال وفتاوى أئمة الشيعة في حكم الصلاة خلف السنة !!
هذه أوجهها للذين ينخدعون بالشيعة وبصلاتهم خلف السنة ..
للذين يظنون أن الشيعة يحبون السنة أو يريدون التقارب مع السنة .. تعالوا واقرؤوا .

يقول شيخهم ومحدثهم محمد بن الحسن العاملي في موسوعته وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 1/ 90 باباً بعنوان : " بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم " .
ثم بوب باباً في وسائله 5/388 بعنوان: "اشتراط كون إمام الجماعة مؤمنا موالياً للأئمة وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصولية إلا تقية".
ثم يأتي شيخهم وسيدهم ومولاهم وفقيد إسلامهم ومحققهم وعلامتهم وإمامهم وآيتهم العظمى الحاج أقا حسين الطبطبائي البروجردي جامع أحاديث الشيعة 1/ 426 باباً بعنوان : " اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم " ثم أتى بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه _ كذباً وتدلسياً _ : والذي بعثني بالحق لو تعبد أحدهم ألف عام بين الركن والمقام ثم لم يأت بولاية علي والأئمة من ولده عليهم السلام أكبه الله على منخريه في النار".
ثم بوب في وسائل الشيعة (5/383) باباً بعنوان: "استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف وحضورها معه".
وكذلك بوب باباً في وسائل الشيعة (5/381) عنوانه: "استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية والقيام في الصف الأول معه".
وكذلك بوب البروجردي في جامع أحاديث الشيعة 6/410 باباً بعنوان: "عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات الصحيحة إلا للتقية فإنه يستحب لها حضور جماعتهم والقيام معهم في الصف الأول، وبوب أيضاً في جامع أحاديث الشيعة 6/418 باباً بعنوان: "أنه يستحب للرجل أن يصلي الفريضة في وقتها ثم يصلي مع المخالف تقية إماماً كان أو مأموماً أو يجعلها نافلة ، و يريهم أنه يصلي ولا يصلي".
لذلك عندما سئل آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي كما في كتاب مسائل وردود 1/26 عن الصلاة مع جماعة المسلمين.
أجاب: "تصح إذا كانت تقية".

وعندما سئل آيتهم العظمى محمد رضا الموسوي الكلبيكاني كما في إرشاد السائل 38 مكتبة الفقيه الكويت عن الصلاة في مساجد المسلمين.
أجاب: "يجوز كل ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة معهم أو في مساجدهم معرضا للفتنة والتباغض".

وسئل أيضاً في كتابه مجمع المسائل توزيع مكتبة العرفان - الكويت 1 / 194: هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة سني أم لا .
أجاب: " يجوز ذلك في حال التقية وثوابه عظيم" .

وقال أيضاً في إرشاد السائل 39 مكتبة الفقيه - الكويت. حين سئل: " هل تجوز الصلاة خلف السني مأموناً بدون أن اقرأ لنفسي".
أجاب: "لا بأس بها مع الضرورة ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع الامكان والله العالم".

وسئل آيتهم كاظم الحائري في كتابه الفتاوى المنتخبة 1 /75 مكتبة الفقيه - الكويت: هل تجوز الصلاة خلف اخواننا السنة لغير تقية. وما حكم فتوى الإمام الخميني في موسم الحج بجواز الصلاة خلف السنة؟
أجاب: " لا يجوز، وقياسه بفتوى الإمام في موسم الحج قياس مع الفارق".
هذه لكم يا دعاة التقارب .. هل بعد النور إلا الظلام ؟!
هل بعد الحق إلا الزور والبهتان ؟!
وقال أيضاً في المصدر السابق 81 عندما سئل: هل عنوان الوحدة الإسلامية تعد مناطاً لجواز الصلاة خلف السني؟
أجاب: " الوحدة تعد مناطاً لجواز الصلاة خلف السني، ولكن الاحوط إعادة الصلاة" .

وسئل آيتهم العظمى محمد حسين فضل الله في "المسائل الفقهية 1 /107 دار الملاك): هل يجوز الائتمام بالمخالف لنا في المذهب نظرا للاختلاف بعض أحكام الصلاة بيننا وبينه ?
أجاب: (يجوز ذلك بعنوان التقية…) .

نسأل الله جل وعز لهم الهداية والرشاد . .
فإذا أبوا وأصروا فالهلاك لهم ولأمثالهم من أعداء الملة

والحمد لله رب العالمين











__________________


قال الإمام البربهاري رحمه الله :
اعلموا أن الإسلام هو السنَّة، والسنَّة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلَّا بالآخَر...
وذلك أنَّ السنَّة والجماعة قد أحكما أمر الدين كلِّه وتبيَّن للناس، فعلى الناس الاتِّباع.
« شرح السنَّة » للبربهاري (1/ 35)

قال أبو بكر المَرُّوْذِي قلت لأبي عبدالله -يعني الإمام أحمد بن حنبل-
" يا إمام من مات على الإسلام و السنة ، مات على الخير ؟ "
قال : ( اسكت ، بل مات على الخير كله )
سير أعلام النبلاء » للذهبي
(11/296)

رد مع اقتباس