.
.
.
.
.
قال الطوسي في الخلاف 6/ 11 و 15 و 17 ؛ مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي 16/ 107 و 112
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم وأيضاً : روى عن عدي بن حاتم قال ثم سألت النبي (ص) فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل ، فكل ، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه ، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ، قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر. [4]
[4] صحيح البخاري 7: 113 و 114 و صحيح مسلم 3: 1529 حديث 1 و مسند أحمد بن حنبل 4: 380 و أحكام القرآن للجصاص 2: 315 و المصنف لعبد الرزاق 4: 470 حديث 8502، و تلخيص الحبير 4: 133 حديث 1934، و عمدة القاري 21: 102، و سنن أبي داود 3: 108 حديث 2847، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 545. و في بعض ما ذكرناه بتفاوت يسير في اللفظ.
.
.
.
.
.
________
.
.
.
.
.
وقال فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4/ 115 و 117
وهذا نص في الإباحة والسنة المتواترة وهي كثيرة ، منها رواية عدي بن حاتم ويأتي. [5]
[5] عن سنن أبي داود ج 3
.
.
.
.
.
(هـ) قول النبي صلى الله عليه وآله في جواب السائل إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر.[1]
[1] سنن أبي داود ج 3 باب في الصيد
.
.
.
.
.
.
.
.