عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2020-04-17, 12:53 PM
موحد مسلم موحد مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2018-07-19
المشاركات: 1,537
افتراضي ابو كورونا صار يفتي في السحاق

ابو كورونا صار يفتي في السحاق

يقول ان اهل السنة يقولون لاحد في السحاق بأجماع العلماء


اولا نذكر بحقد الرافضة على اهل السنة

https://youtu.be/zMHC-jwda4M

ثانيا نذكر بحقد الرافضة على امير المؤمنين علي بن ابي طالب الخليفة الرابع رضي الله عنه وارضاه
فقد قالوا فيه انه بهيمة - عن المفضل قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال البهيمة هيهنا الولي والانعام المؤمنون.

ثالثا هو ليس لديه فقه لعدم وجود السنة لكونها اختفت مع المهدي والقران ايض ناقص وسيأتي مع المهدي لهذا يعترض ويقول لاحد في السحاق بأجماع العلماء!!يعني ان المراة تأتي المراة (وثيقة)

طبعا هو يقصد اهل السنة دعني انقل لك اقوالهم من كتب المخازي
مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٤
21 (باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين) (16943) 1 فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة إلى أن قال (1) وكذلك امرأتان في ثوب واحد ".
(16944) 2 الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب ".

ما معنى تباشر هنا

لا ندري نترك هذا المغفل ونشوف غير يمكن نحصل فتوى

النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٠٦
ننقل لك قوله في
باب الحد في السحاق إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك، وجب على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين.
فإن كانتا محصنتين، كان على كل واحدة منهما الرجم.
ويثبت الحكم بذلك بقيام البينة، وهي شهادة أربعة نفر عدول، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرات، كما اعتبرناه في الزنا سواء.
وإذا ساحقت المرأة جاريتها، وجب على كل واحدة منهما الحد. فإن ذكرت الجارية أنها أكرهتها، درئ عنها الحد، وأقيم الحد على سيدتها كاملا.
وإذا ساحقت المجنونة، أقيم عليها الحد. فإن فعل بها ذلك، لم يقم عليها الحد. وإذا ساحقت المسلمة الكافرة، وجب عليه كل واحدة منهما الحد، وكان الإمام في الكافرة مخيرا بين إقامة الحد عليها، وبين إنفاذها إلى أهل ملتها، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.
وإذا ساحقت المرأة صبية لم تبلغ، أقيم عليها الحد، وأدبت الصبية.
فإن تساحقت صبيتان، أدبتا، ولم يقم على واحدة منهما الحد على الكمال.

الحد لديهم 100 جلدة والرجم ولكن من اين اتت هذه الاحكام والسحاق في نفس الوقت يمكن ارجاع للاام
هذا نقله ولكن لو كان لديهم فقه عن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلف الحكم لديك مساحقة رافضية ومساحقه رافضية يقام عليها الحد بينما لو كانت مساحقة رافضية ومساحقة كافرة يقام الحد على المسلمة وترد الكافرة لاهلها
يعني انت الذي تعترض عليه اصلا لا يوجد لديك دليل على تحريمه

يعني لو اتمسكت وحدة مساحقة مع اخرى وقالتا نحن كافرتان سقط الحكم
الم اقل لك بهيمة
رد مع اقتباس