عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2010-01-06, 04:12 PM
بنت المدينة بنت المدينة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-10-16
المكان: ksa - المدينة المنورة
المشاركات: 1,418
مصباح مضئ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعية حجازبة مشاهدة المشاركة
اللهم صلي على محمد وال محمد


سؤالي هو هل زواج ما يسمى بالمسيار من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ام دجل على الناس

عليه الصلاة والسلام
اهلا وسهلا بك يازميله في منتدانا الغالي
احسنت موضوع مهم جدا اشكرك عليه
سؤالك رائع؟؟
لكن فيه خطأ بسيط
لو حذفت كلمة (المسيار) ووضعتي (المتعه)؟؟؟
الزواج في الإسلام يشترط
1 - الإيجاب والقبول
2- العقد
3 - المهر
4 - الولي
5 - الشهود
6 - الإشهار
7 - الديمومة
8 - الطلاق

هل هذه الشروط تتوفر في زواج المتعه؟؟
المتعه ياشيعيه محرمه محرمه
المتعه =زنا
والادلـه
أدلة تحريم المتعة من القرآنالكريم :

أ) فقول الله تبارك وتعالى{والذينهم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمنابتغى وراء فأولئك هم العادون}. فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجةوملك اليمين . وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد ، ولذلك قال تعالى{فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . وقال جل ذكره{ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غيرمسافحين}.والمتعة هي سفاح بلا شك ، ولذلك هي لا تحصن صاحبها .

ب) وقول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكحالمحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}فكيف باللهعليكم ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاحعلى أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشدهالله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا. ولكن لما أرشده الله تباركوتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة .

ج) وكذلكقول الله تبارك وتعالى{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتىيغنيهم الله من فضله}. ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمةليستمتع . ولكن الله تعالى قال{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاحتى يغنيهم الله من فضله} ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعةلا تكلف شيئاً. قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر!!

أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية :

أ ) عن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا وإن اللهقد حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها , ولا تأخذوامما آتيتموهن شيئاً ) رواه الأمام مسلم ( ج 4 ص 134 ).

ب) عن محمد بن علي عنعلي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساءيوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) البخاري 5 / 172 وأحمد 1/ 79 وغيرهما

ت) وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عننكاح المتعة عام الفتح ). أخرجه مسلم

ث) وعن سلمة بن الأكوع قال: (رخص لنا رسولالله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ). أخرجهمسلم

جـ) وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيهاالناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يومالقيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا ). أخرجه مسلم
وغيرها من الأحاديث الكثيرة ..

إنعقاد الأجماع عند أهل السنة على تحريمها :

وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمامالنووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلواإجماع المسلمين على أن المتعة حرام ......
قال الأمام الشوكاني :

ثم قد أجمع المسلمين على التحريم ، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاجإلى دفع أقوالهم ، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفونللكتاب والسنة ولجميع المسلمين.

وقال بن المنذر : : جاء عن الأوائل الرخصةفيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة .

وقال القاضي عياض : أجمعالعلماء على تحريمها إلا الروافض.

وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماعإلا عن بعض الشيعة . السيل الجرار ج2 ص 267

أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة :

أ ) عنعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليهوسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

ت) وهذا عليبن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعةللمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452

ث) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانهوأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455

ج ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألتأبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

ح ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أيالباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لساننبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد اللهبن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عميروقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول:فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدركالوسائل ج 14 ص 449

خ) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه فيارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450

تحياتي لك

__________________
رد مع اقتباس