زميلي المستبصر
ماذا قال علي رضي الله عنه ؟؟
عنعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليهوسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) (الأستبصار للطوسي ج 2ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
أدلة تحريم المتعة من القرآنالكريم :
أ) فقول الله تبارك وتعالى{والذينهم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمنابتغى وراء فأولئك هم العادون}. فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجةوملك اليمين . وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد ، ولذلك قال تعالى{فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . وقال جل ذكره{ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غيرمسافحين}.والمتعة هي سفاح بلا شك ، ولذلك هي لا تحصن صاحبها .
ب) وقول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكحالمحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}فكيف باللهعليكم ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاحعلى أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشدهالله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا. ولكن لما أرشده الله تباركوتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة .
ج) وكذلكقول الله تبارك وتعالى{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتىيغنيهم الله من فضله}. ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمةليستمتع . ولكن الله تعالى قال{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاحتى يغنيهم الله من فضله} ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعةلا تكلف شيئاً. قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر!!
أدلة تحريم المتعة من السنة النبوية :
أ ) عن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا وإن اللهقد حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها , ولا تأخذوامما آتيتموهن شيئاً ) رواه الأمام مسلم ( ج 4 ص 134 ).
ب) عن محمد بن علي عنعلي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساءيوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ) البخاري 5 / 172 وأحمد 1/ 79 وغيرهما
ت) وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عننكاح المتعة عام الفتح ). أخرجه مسلم
ث) وعن سلمة بن الأكوع قال: (رخص لنا رسولالله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها ). أخرجهمسلم
جـ) وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا أيهاالناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يومالقيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا ). أخرجه مسلم
وغيرها من الأحاديث الكثيرة ..
إنعقاد الأجماع عند أهل السنة على تحريمها :
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمامالنووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلواإجماع المسلمين على أن المتعة حرام ......
قال الأمام الشوكاني :
ثم قد أجمع المسلمين على التحريم ، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاجإلى دفع أقوالهم ، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفونللكتاب والسنة ولجميع المسلمين.
وقال بن المنذر : : جاء عن الأوائل الرخصةفيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة .
وقال القاضي عياض : أجمعالعلماء على تحريمها إلا الروافض.
وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماعإلا عن بعض الشيعة . السيل الجرار ج2 ص 267
أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة :
أ ) عنعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليهوسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
ت) وهذا عليبن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعةللمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
ث) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانهوأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
ج ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألتأبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
ح ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أيالباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لساننبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد اللهبن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عميروقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول:فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدركالوسائل ج 14 ص 449
خ) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه فيارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450