
2010-01-08, 02:08 AM
|
|
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2009-07-24
المشاركات: 237
|
|
اقتباس:
|
قلت: نعم دليلنا من القرآن الكريم في تشريع الزواج المؤقت الآية الكريمة التي تصرّح وتقول: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)(70).
|
الا قبح الله العقول النتنه
لماذا لا تذكر الايه كاملة و هي قوله تعالى (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
هذه الايه تقول المحصنات , فكيف تستدل بها و الزنا عندكم لا يحصن على قول المعصوم ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده ) الاستبصار ج 4 ص 204
|