
2010-01-19, 03:08 AM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2009-10-16
المشاركات: 1,031
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تذكروني2
بسم الله الرحمن الرحيم
هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سبب ؟
وهل يعني هذا جواز الجمع بغير سبب؟
الجواب: لعل السائل يقصد حديث ابن عباس رضي الله عنهما
قال : " جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ،
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر "
أخرجه مسلم .
وفي رواية لمسلم :
" في غير خوف و لا سفر "
وفي رواية لمسلم أيضاً :
أنه " قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟
قال : أراد أن لا يُحْرِجَ أمته".
وقد اختلف العلماء في معنى حديث ابن عباس هذا ،
هل يجوز الجمع من غير سبب أو لا ؟
ولماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟
ويمكن ترتيب أراء العلماء في معنى الحديث
في أربعة أقوال :
القول الأول : إن جمع النبي صلى الله عليه وسلم
في المدينة في حديث ابن عباس كان بسبب المطر .
وهذا قول الإمام مالك .
فإنه لما أخرج هذا الحديث في موطئه
قال : " أرى ذلك كان في المطر " .
وفي رواية البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً ؛
الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .فقال أيوب ـ
السختياني ـ : لعله في ليلة مطيرة . قال ـ
أي أبا الشعثاء جابر بن زيد وهو الذي
روى عن ابن عباس ـ : عَسَى " أخرجه البخاري .
أما رواية "من غير خوف ولا مطر"
فضعيفة كما جزم بذلك ابن عبدالبر في التمهيد
(12/215) لأن في إسنادها صالح مولى التوءمة
وهو ضعيف وأن الرواية الصحيحة "
من غير خوف و لا سفر".
ولكن يرد على هذا المسلك بأن رواية :
"من غير خوف و لا مطر" قد رواها مسلم
ورواتها ثقات من غير طريق ابن التوءمة.
القول الثاني : أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم
في المدينة كان جمعاً صورياً ،
أخر الظهر إلى قرب العصر وبكر العصر
في أول وقتها. وكذلك المغرب والعشاء .
وهو توجيه الحنفية وآخرون ومال إليه ابن حجر
في الفتح (2/30).
ويستدلون لهذا برواية البخاري الأخرى و في آخره
أن أيوب قال :" يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر
وعجّل العصر ، وأخّر المغرب وعجّل العشاء .
قال أبو الشعثاء : و أنا أظنه ".
قالوا : والراوي أدرى بما روى .
القول الثالث :
أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم
كان بسبب عارض من برد شديد ،
أو وحل أو غير ذلك من أنواع الحرج.
وهذا هو اختيار ابن تيمية ومن المعاصرين
ابن باز كما في تعليقه على فتح الباري(2/30)
. ودليل هذا القول قول ابن عباس " أرد ألا يحرج أمته ".
القول الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم
جمع من غير سبب . وأن العلماء قد أجمعوا على عدم
العمل بظاهر الحديث ،
وهذا ظاهر قول الترمذي حيث قال
في كتاب العلل من سننه :"
جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به
وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة
فاقتلوه وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب".
وبهذا ينتهي الجواب.
قاله وكتبه : د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه بجامعة الإمام.
لا داعي للشكر يا
سكون
الوضوع ما كلف بحث ثواني
ولو حبيتي تعرفين ما سألتي هنا
لكن أدينا بنتسلى
وبعدين وشعندها الجعفريه رجعت
تحط نفسها مع الشيعه
وتتنكر لهم في نفس الرد
باقي يبي لها تدريب
القاسي
|
ومين اللي قال لك اني بشكرك عشان تقول لا داعي للشكر يااا قاسي
ها انت تعترف بنفسك بضعف الحديث وبتردد العلماء فيه وعليه يابطل يترك هذا الحديث لأن فيه من الشبهه مافيه وفي
القران خير كفاية على ان الصلوات خمس فروض في اليوم والليلة ولكل منها وقته
وحتى لو كان الحديث صحيحاً ففيه استدلال كافي على انه الجمع ليس الأصل فمعنى ذكر ابن عباس للحديث اي انها لم تحدث من الرسول الا في نادرة ولم يعرف لها سبب لذا ذكرها وهذا يعني ان لكل فرض وقته والجمع ليس اصلاً
نأتي لإثبات عكس فعلكم
لن اتحدث عن كون الصلوات خمس او ثلاث فنحن في هذا على اتفاق انما اختلافنا في امر الجمع وعليه نقول
1- قال تعالي : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار )
قبل طلوع الشمس هذه لا خلاف فيها وهي صلاة الفجر
وقبل غروبها هو وقت صلاة العصر
وفي قوله طرفي النهار يكون هنا وقتين الطرف الأول في حال عدم وجود ضوء للشمس وهو وقت الفجر والمغرب
والطرف الثاني في حال وجود الشمس وهو سنة الضحى وفريضة العصر
على هذا يكون لكل فرض وقت الفجر والعصر والمغرب
2 - قال تعالي : ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ )
على ضوء سورة الطور اذا كانت صلاة الصبح من إدبار النجوم إلى قبل شروق الشمس يكون المقابل لها من غروب الشمس الى اقبال النجوم وهو المقصود به زلفا من الليل وهو وقت صلاة العشاء بمعنى ان وقتها من اقبال النجوم الى ادبارها
3 _ قال تعالي : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون )
حين تظهرون فيه دلالة على وقت صلاة الظهر
والأدلة كثييييييييييييييره على هذا وجاء في السنه
روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَقْتُ الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس".
وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم(مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات , فما ترون ذلك يبقى من درنه قالوا لا شيء قال فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن) مسلم
خمس مرات يعني في خمس اوقات مختلفه لأنها لو كانت ثلاث لقال ثلاث مرات
قال تعالي : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )
هذا يعني انه لايجوز فيها التأخير
وبالنسبه لسؤالك عن جواز الجمع من عدمة فهو جائز في حالات معينة وليس بالهوى والرغبه
|