اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سكون الأثير
ومين اللي قال لك اني بشكرك عشان تقول لا داعي للشكر يااا قاسي
ها انت تعترف بنفسك بضعف الحديث وبتردد العلماء فيه وعليه يابطل يترك هذا الحديث لأن فيه من الشبهه مافيه وفي
القران خير كفاية على ان الصلوات خمس فروض في اليوم والليلة ولكل منها وقته
وحتى لو كان الحديث صحيحاً ففيه استدلال كافي على انه الجمع ليس الأصل فمعنى ذكر ابن عباس للحديث اي انها لم تحدث من الرسول الا في نادرة ولم يعرف لها سبب لذا ذكرها وهذا يعني ان لكل فرض وقته والجمع ليس اصلاً
نأتي لإثبات عكس فعلكم
لن اتحدث عن كون الصلوات خمس او ثلاث فنحن في هذا على اتفاق انما اختلافنا في امر الجمع وعليه نقول
1- قال تعالي : ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار )
قبل طلوع الشمس هذه لا خلاف فيها وهي صلاة الفجر
وقبل غروبها هو وقت صلاة العصر
وفي قوله طرفي النهار يكون هنا وقتين الطرف الأول في حال عدم وجود ضوء للشمس وهو وقت الفجر والمغرب
والطرف الثاني في حال وجود الشمس وهو سنة الضحى وفريضة العصر
على هذا يكون لكل فرض وقت الفجر والعصر والمغرب
2 - قال تعالي : ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ )
على ضوء سورة الطور اذا كانت صلاة الصبح من إدبار النجوم إلى قبل شروق الشمس يكون المقابل لها من غروب الشمس الى اقبال النجوم وهو المقصود به زلفا من الليل وهو وقت صلاة العشاء بمعنى ان وقتها من اقبال النجوم الى ادبارها
3 _ قال تعالي : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون )
حين تظهرون فيه دلالة على وقت صلاة الظهر
والأدلة كثييييييييييييييره على هذا وجاء في السنه
روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَقْتُ الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس".
وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم(مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات , فما ترون ذلك يبقى من درنه قالوا لا شيء قال فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن) مسلم
خمس مرات يعني في خمس اوقات مختلفه لأنها لو كانت ثلاث لقال ثلاث مرات
قال تعالي : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )
هذا يعني انه لايجوز فيها التأخير
وبالنسبه لسؤالك عن جواز الجمع من عدمة فهو جائز في حالات معينة وليس بالهوى والرغبه
|
أنا أنكرت اوقات الصلاه ؟
انا جبت لك حديث صحيح ما جبت حديث ضعيف
والاختلاف في الروايه وضفيك يا سكون ؟
جرى بك التعصب مجرى الهواء في الرئه
وتضعفين الحديث لأثبات حجتك
أنا معك إن الصلاة خمس فروض ولها أوقات
لكن سيدنا محمد عليه وعلى آله السلام
جمع بين الصلوات والحديث يقول:
( صلوا كما رأيتموني أصلي)
ونقل عنه ما نقل وأقتدينا بسنته اللي أنكرتوها
فمن هم المقتدون ومن هم المنكرون؟