
2010-01-19, 03:55 AM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,625
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر نوفل
حامل المسك .. المفتي قال : أن النبي المعظم صلى الله عليه وآله كان يأكل لحم الحمير الوحشية .. هذا أولاً
|
أولا : سيدي أنا لا أنكرأكل لحوم الحمرالوحشية وإنما كنت أنكرقولك : "وأنه يأكل لحم الحمير" ذلك أن أكل الحميرهنا عام فلماذا لم تقل الحمرالوحشية في بادئ الأمر.
ثانيا : أكل لحوم حمرالوحش جائز مباح وفيه أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم منها :
*حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن عبدالله بن أبي قتتادة عن أبيه (أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حماراً وحشياً قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرساً له يقال له الجرادة فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوه قال هل معكم من شيء قال معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكلها),
ثانيا: هل تعرف أن مذهبك يبيح أكل الحمرالأهلية لا الوحشية تعال معي نتفسح قليلا في مصادرالرافضة :
* قال الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه " الخلاف " : يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال ، وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور ، الكافي 6/245 ، 246 - التهذيب 9/41 - الاستبصار 4/73-74,
* قال محمد بن مسلم: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها )جواهر الكلام 36 / 265 ,
* عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر عنها (1) وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام ثم قال : أقرء هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا أهل لغير الله به )(2) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
* عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ابوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت :أليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم : ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) وقال : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها . تفسير العياشي 2 : 255 | 6 .
(1) النحل 16 : 5 .
(2) النحل 16 : 8 .
اقتباس:
|
ثانياً رداً على سؤالئك حول الغائط .. فلكهما تطاول أتهام النبي المعظم بأكل لحم الحمير الوحشية فهو تطاول عليه وأكل الغاط تطاول كأن من قاله
|
لا يا سيدي أما أكل الحمر الوحشية فليس تطاولاوقد سقت لك بعض الأدلة منهاماهو في مذهبك. وأما أكل الغائط فأنت أدرى به ..
اقتباس:
|
ثالثاً أو ليس آل الشيخ من كبار العلماء
|
بلى ولا أنكرحرفا واحدا مماقال فافهم ما أرمي إليه أولا ..
اقتباس:
رابعاً أراك وبكل أحترام أغاظك اتهامه بأكل لحم الحمير ولم يغظك أو يثير اهتمامك ما ورد في البخاري أنه صلى الله عليه وآله كان يقابل الصحابة وهو مرتدي ملابس السيدة عائشة ..
وفي الختام هدىء من روعك فأن في كتبكم ما يندى له الجبين
تحية لك
|
لا لم يغظني أن كان أكل لحم حمارالوحش لكن أغاظني إطلاقك وتدليسك ولكن بان سرك وقضي أمرك ..
أما مايندى له الجبين فهات منه ماشئت ولك بكل حرف حرفان مما عندكم . فقلت أنت مثلا نقول بحل أكل حمرالوحش . و أقول لك أنا وأنتم تقولون بجواز أكل الغائط وشرب البول وأكل التربة .. وهي ثلاثة بواحدة فهات ماشئت واقبض الثمن .. وشكرا لك ..
|