عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2010-01-19, 11:03 AM
صهيب صهيب غير متواجد حالياً
محاور
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
افتراضي


عندما يدخل الصبية الروافض ويكتبون بجهل ويتباكون وينوحون ويطبرون ما ذا نقول لهم:
ارجعوا إلى الروضة
عندما يأتي جاهل ويدعي القول:

اقتباس:
أنت تتهمون النبي المعظم بأكل لحم الحمير فما الفرق بين الحمير الوحشية أو الحمير وبما هو أعظم من ذلك ولا تتهرب فقد رددت عليك في الموضوع
هل قرأت كتبكم قبل أن تأتي وتهرج ؟

[ 30133 ] 3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) (1) ؟ فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء (2) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله ، وزاد : والدواب (3) .
3 ـ التهذيب 9 : 41 | 174 ، والاستبصار 4 : 74 | 271 .
(1) ليس في المصدر .
(2) المحاسن : 473 | 471 .
(3) الفقيه 3 : 213 | 988 .
وسائل الشيعة ج 24
5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها .
( 121 )( 125 )



[ 30136 ] 6 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر عنها (1) وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام ، ثم قال : أقرء هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا أهل لغير الله به )(2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) .
قال الشيخ : قوله : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، المعني فيه : انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن ، وان كان فيما عداه محرمات كثيرة ، الا أنها دونه في التغليظ ، واستدل بما يأتي (4) .
أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم السباع ايضا على التقية (5) .
6 ـ التهذيب 9 : 42 | 176 ، والاستبصار 4 : 74 | 275 ، وتفسير العياشي 1 : 382 | 118 .
(1) في المصدر : عن أكل لحوم الحمير .
(2) الانعام 6 : 145 .
(3) المقنع : 140 .
(4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
(5) راجع الذكرى للشهيد : 16 ، ومنتهى المطلب للعلامة 1 : 192 ، والمعتبر للمحقق : 129 .
وسائل الشيعة ج 24
5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها .
( 121 )( 125 )

[ 30138 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ابوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : اليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم : ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) (1) وقال : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) (2) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
8 ـ تفسير العياشي 2 : 255 | 6 .
(1) النحل 16 : 5 .
(2) النحل 16 : 8 .
(3) تقدم في الاحاديث 2 و 8 و 11 من الباب 4 من هذه الابواب .
وسائل الشيعة ج 24
5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها .
( 121 )( 125
هذا قليل من كثير
ارجع للروضة واقرأ كتبكم يارافضي

[ 30125 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثم قرأ هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه ) (1) إلى آخر الاية .
وسائل الشيعة ج 24
4 ـ باب كراهة لحوم الحمر الاهلية ، وعدم تحريمها .
ص95 ـ ص124
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



رد مع اقتباس