
2010-01-19, 11:03 AM
|
|
محاور
|
|
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
|
|
عندما يدخل الصبية الروافض ويكتبون بجهل ويتباكون وينوحون ويطبرون ما ذا نقول لهم:
ارجعوا إلى الروضة
عندما يأتي جاهل ويدعي القول:
اقتباس:
|
أنت تتهمون النبي المعظم بأكل لحم الحمير فما الفرق بين الحمير الوحشية أو الحمير وبما هو أعظم من ذلك ولا تتهرب فقد رددت عليك في الموضوع
|
هل قرأت كتبكم قبل أن تأتي وتهرج ؟
[ 30133 ] 3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) (1) ؟ فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء (2) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله ، وزاد : والدواب (3) .
3 ـ التهذيب 9 : 41 | 174 ، والاستبصار 4 : 74 | 271 .
(1) ليس في المصدر .
(2) المحاسن : 473 | 471 .
(3) الفقيه 3 : 213 | 988 .
وسائل الشيعة ج 24
5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها .
( 121 )( 125 )
[ 30136 ] 6 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر عنها (1) وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام ، ثم قال : أقرء هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا أهل لغير الله به )(2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) .
قال الشيخ : قوله : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، المعني فيه : انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن ، وان كان فيما عداه محرمات كثيرة ، الا أنها دونه في التغليظ ، واستدل بما يأتي (4) .
أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم السباع ايضا على التقية (5) .
6 ـ التهذيب 9 : 42 | 176 ، والاستبصار 4 : 74 | 275 ، وتفسير العياشي 1 : 382 | 118 .
(1) في المصدر : عن أكل لحوم الحمير .
(2) الانعام 6 : 145 .
(3) المقنع : 140 .
(4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
(5) راجع الذكرى للشهيد : 16 ، ومنتهى المطلب للعلامة 1 : 192 ، والمعتبر للمحقق : 129 .
وسائل الشيعة ج 24
5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها .
( 121 )( 125 )
[ 30138 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ابوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : اليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم : ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) (1) وقال : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) (2) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
8 ـ تفسير العياشي 2 : 255 | 6 .
(1) النحل 16 : 5 .
(2) النحل 16 : 8 .
(3) تقدم في الاحاديث 2 و 8 و 11 من الباب 4 من هذه الابواب .
وسائل الشيعة ج 24
5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها .
( 121 )( 125
هذا قليل من كثير
ارجع للروضة واقرأ كتبكم يارافضي
[ 30125 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثم قرأ هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه ) (1) إلى آخر الاية .
وسائل الشيعة ج 24
4 ـ باب كراهة لحوم الحمر الاهلية ، وعدم تحريمها .
ص95 ـ ص124
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
|