عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2010-01-26, 01:52 PM
حامـ المسك ـل حامـ المسك ـل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,620
افتراضي

أخي الكريم كما ذكرت في رسالتك وبحثك أن المتعة محرمة في كتب القوم أو على أقل تقديرهي شأن ضعفاء النفوس
لكن من إرتضاها هم المراجع التالية للشيعة فتكرارا لبعض ماذكرت أورد مايلي:
* محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 /(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).
* محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال:( لا تدنس نفسك بها)بحار الأنوار : الجزء 100 صفحه 103
تعليق: ماهذا مرة تقولون سنة وللمغتسل منها بكل شعرة كذا وكذا
ومرة تقولون تدنس الإنسان فماهو سرتعارض الروايات.
* سأل الإمام جعفرعن المتعة فقال(ماتفعله عندنا الا الفواجر) بحار الانوار 100/318, « السرائر » 483

* عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال:( ما يفعلها عندنا إلا الفواجر ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 200 .

* عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير إلي أبي جعفر فقال(ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قالأبو جعفر لعبدالله بن عمير هلم إلي ألاعنك ( أي في أنها صحيحه )فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه ). مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318

* عن اسحق بن عمار (سالت أبا إبراهيم (الامام الكاظم )عليه السلام عن الرجل إذا هو زني وعنده الامة يطأها تحصنه الامه ؟ قال نعم , قال فإن كانت عنده امراة متعة أتحصنه؟ قال لا إنما هو علي الشئ الدائم عنده ). ( وسائل الشيعة ج 28 ص 68 )
فهل بعد هذا الكلام جواز للمتعة يا شيعة الكرار..
أسأل الله أن يوفقنا لكل خيروالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
رد مع اقتباس