الموضوع: كيس أبى هريرة
عرض مشاركة واحدة
  #73  
قديم 2009-04-06, 09:08 AM
صهيب صهيب غير متواجد حالياً
محاور
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
افتراضي

اقتباس:
لكل سؤال جواب
اسئللك سؤال ما هو الحكم عندكم اذا شخص لاط باخر وبعد فتره تزوج الشخص الفاعل اي الذي لاط باخت المفعول به اي المليوط به انتضر منك الجواب
يا رافضي اشتد بك الوجع وضاقت عليك الدنيا
اجل اللطم فالقادم اعظم

في مذهب أهل السنة والجماعة مذهب أهل الحق : إذا ثبت أي فعل بالفاحشة عن شخص سواء كان برجل أو امرأة يقام عليه الحد

فهل عندكم حد؟؟؟؟

1 -

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قُتِلَ الْفَاعِلُ ، وَالْمَفْعُولُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَنَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ .الجوهرة النيرة ج5 ص 137

2 - وَكَذَلِكَ اللِّوَاطُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُوجِبُ التَّعْزِيرَ عَلَيْهِمَا ، وَعِنْدَهُمَا يُحَدَّانِ حَدَّ الزِّنَا يُرْجَمَانِ إنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ وَيُجْلَدَانِ إنْ كَانَا غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ . المبسوط ج11 ص 78

3 - عند المالكية

وَلَمَّا انْقَضَى الْكَلَامُ عَلَى حَدِّ الزِّنَا قَسِيمِ اللِّوَاطِ شَرَعَ فِي حَدِّ اللِّوَاطِ بِقَوْلِهِ : ( وَمَنْ عَمِلَ ) مِنْ الْمُكَلَّفِينَ وَإِنْ عَبْدًا وَكَافِرًا ( عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ) بِأَنْ فَعَلَ ( بِذَكَرٍ بَالِغٍ ) وَأَدْخَلَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي دُبُرِهِ حَالَةَ كَوْنِ الذَّكَرِ الْبَالِغِ الْمَفْعُولِ بِهِ قَدْ ( أَطَاعَهُ رُجِمَا ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ .
( أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنَا ) كَانَا حُرَّيْنِ أَوْ رَقِيقَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَفْعُولُ بِهِ مَمْلُوكًا لِلْفَاعِلِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَا غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ فَإِنَّهُمَا يُؤَدَّبَانِ فَقَطْ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُكَلَّفًا دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ الْمُكَلَّفُ هُوَ الْفَاعِلُ لَرُجِمَ وَحْدَهُ حَيْثُ كَانَ الْمَفْعُولُ بِهِ مُطِيقًا ، وَأَمَّا عَكْسُهُ وَهُوَ بُلُوغُ الْمَفْعُولِ بِهِ دُونَ الْفَاعِلِ فَلَا يُرْجَمُ ، وَإِنَّمَا يُؤَدَّبُ الصَّغِيرُ وَيُعَزَّرُ الْبَالِغُ التَّعْزِيرَ الشَّدِيدَ الَّذِي لَا يَنْقُصُ عَدَدُهُ عَنْ مِائَةٍ .الدواني على رسالة ابن أبي زيد ج7 ص 191

4 - الحنبلي

أجمع أهل العلم على تحريم اللواط وقد ذمه الله تعالى في كتابه وعاب من فعله وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط) واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حده فروي عنه ان حده الرجم بكرا كان أو ثيبا وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبيدالله ابن معمر والزهري وأبى حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي (والرواية الثانية)ان حده حد الزنا وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والاوزاعي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وهو المشهور من قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان) ولانه ايلاج في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك فكان زنا كالايلاج في فرج المرأة.الشرح الكبير لابن قدامة ج10 ص 175


الآن وقد بينت لك حكم أهل السنة والجماعة باختلافهم

1 - هات لنا ما عندكم في هذا الباب. طبعا هو حلال عندكم ومتعة لا تضاهيها متعة وأصحاب العباءات لم يكتفوا منكم بالنساء بل طمعوا فيكم


2 - ولأنه لكل سؤال جواب وقد اجبناك بتوسع واسهاب

عندي سؤال وأصر على ان تجيب ولا تهرب كالعادة


عندنا كما سبق
إذا شهد اربعة على رجل وامرأة بالزنا يحكم القاضي عليهما بالحد المقرر شرعا ولو أنكرا


عنكم : إذا ضبط سكان الأرض رجل وامرأة من الروافض متلبسين بالزنا وانكر الرجل والمرأة ذلك وادعيا أنهما متزوجين متعة.
هل يستطيع القاضي ان يحكم عليهما ؟؟؟
وعليه
هل عندكم شيء اسمه الزنا
أم كله من كله
مثل الدواب كل يركب كلا؟؟؟

انتظر الإجابة بالدليل والحجة لا بالرقص كالعادة

__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



رد مع اقتباس