عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2009-04-18, 10:15 PM
حفيدة الفاروق عمر حفيدة الفاروق عمر غير متواجد حالياً
مشرفة منتدى الحوار
مع الفرق الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: 2009-03-15
المشاركات: 210
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم الزهراء مشاهدة المشاركة
المتعة الزواج المؤقت:
هي عقد زواج وهو يعني ان يعقد الرجل على المرأة الخالية من المانع الشرعي ( كالبعل ) لفترة معينة وصداق متفق عليه ، وبمجرد انتهاء الفترة المعينه بالعقد فلا بد لكليهما الافتراق ، والزواج المؤقت يشترك مع الزواج الدائم في احكام كثيرة ويختلف في مواردة قليلة فمثلاً: في المنقطع يجب تحديد مدة ولا توارث بين الزوجين الا اذا اشترطا قبل العقد ولا يحق للزوجة بالمنقطع النفقة الا اذا بشرط قبل الزواج وفي المنقطع يحق للزوج اكثر من اربعه نساء .
وقد أجمعت الامة ان هذه الاية نزلت بالمتعة : (( فما أستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )).
وقد روى البخاري ومسلم روايات كثيرة تجيز المتعة فذكر البخاري في صحيحه قال : كنا في جيش فأتانا رسول الله فقال : إنه قد أذن لكم بالتمتع فاستمتعوا * البخاري ج7 كتاب النكاح باب المتعة. وراجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127، المغني لابن قدامة 7|571.
وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : " تمتعنا على عهد رسول الله ص وابي بكر ونصف من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس * بداية المتهجد ج2 ص58.
وابن جريح يعد اكبر عالم وفقيه في عهده وكان بمكة، يقول عبد الله بن احمد بن حنبل : قلت لابي من اول من صنف الكتب قال ابن جريح * تهذيب التهذيب ج6 ص358. يقول الشافعي : أستمتع ابن جريح بسبعين امرأة .
وعن ابن شهاب عنة محمد انه حدثا انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن ابي سفيلن وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل الله تعالى . فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن اخي قال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد قد صنعها رسول الله وصنعناه معه * سنن النسائي 4 باب التمتع .
وقال الآلوسي المفتري : ان عند الشيعة متعه اخرى تسمى المتعه الدورية ، وهي ان يتمتع عدة رجال بأمراة واحدة فهي تحدد وقت لكل واحد * الفصول المهمة ص55. هل من يسال الالوسي من اين اتى بهذا الكلام من يقول بهذا الراي واي روايه عثر عليها عندنا هكذا وهل وجد شيعياً واحدا يقول بهذا واي عالم او جاهل يفتي بهذا ؟؟؟.
رويات المتعة من المصادر السنية :
أخرج أحمد ومسلم عن شقيق قال ـ واللفظ للأول ـ: «كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان عليّ يامربها، فقال عثمان لعليّ: إنك كذا وكذا. ثم قال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ؟ فقال: أجل*مسند أحمد 1|97.
-فقد أخرج أحمد أنه قال: «تمتع النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبوبكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول عريّ! قال: يقول: نهى ابوبكر وعمرعن المتعة. فقال: ابن عبّاس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي؛ ويقولون: نهى أبوبكر وعمر! * مسند أحمد 1|337.
- فقد أخرج الترمذي: «عن محمد بن عبدالله ابن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس ـ وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ـ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وصنعناها معه * اخرجه صحيح الترمذي 4|38 وقال هذا حديث صحيح.
- كان ابنه – ابن عمر- عبدالله يخالفه فيقال له: إن أباك كان ينهى عنها! فيقول: خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء! قد فعل رسول الله، أفسنة رسول الله نتبع أم سنة عمر بن الخطاب * تاريخ ابن كثير 5|141.
- وكذا الطبري، فنقل عن السدي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى *تفسيرالقرطبي 5|132 في تفسيرالاية.
- عن ابن عبدالبّر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس * تفسيرالقرطبي 5|133.
-
واخيرا قل لنا ماهو زواج المسيار عندكماو العرفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لنرى الزاني من الشريف
لاحول ولاقوة الا بالله الى متى نعيد ونعيد للروافض؟
اولا زواج المسيار يارافضي هذا راي علمائك
به
أجوبة المسائل الفقهية
الميرزا محسن العصفور
نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة





النكاح له شروط وأركان لا يصح الا بها فاذا لم يوجد احد هذه الاركان او انتفى احد هذه الشروط فسد العقد وبطل النكاح

واركان النكاح هى الزوجان والايجاب والقبول
وشروط النكاح هى الولى والشاهدان والصداق والرضا والموافقة فى الدين الا ان يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية

فمتى توفرت هذه الشروط والاركان صح النكاح ولزم كلا من الزوجين مايجب عليه تجاه الاخر

فحق الزوج على زوجته تسليم نفسها اليه متى طلبها وان تمكنه من نفسها
وحقها عليه النفقة والسكنى والمبيت وكذلك اعفافها
وللزوجين ان يتفقا على اسقاط بعض الحقوق
ولاحدهما ان يشترط على الاخر مايشاء اذا تراضيا على ذلك مالم يخالف الشرط مقصود الشرع ولا مقصود النكاح
ولكن الشرط اذا خالف مقصود النكاح من دوام العشرة واعفاف الزوجين يفسد النكاح من اصله

اذاعلمنا ماسبق فان زواج المتعة زواج مؤقت بمدة معينة يحددها الطرفان عند العقد اذا انقضت المدة انفسخ عقد النكاح من تلقاء نفسه سواء طلق الزوج ام لم يطلق وهو عقد مخالف لمقصود النكاح فان النكاح شرع لدوام العشرة بين الزوجين والمودة والسكن قال الله تعالى (ومن ءاياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) فالمودة التى تكون بين الزوجين لا تكون بين غيرهما وهى اية من ءايات الله
فأين هذا بين اثنين يتزوجان الان ويعلمان انهما سيفترقان بعد قليل انما هو فقط قضاء للشهوة
هذا غير انه منهى عنه بالاحاديث الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم منها

فى الصحيحين من حديث على بن ابى طالب رضى الله عنه( ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية )

وكذلك انعقد اجماع الصحابة على حرمة نكاح المتعة وعلى بطلانه ومنهم ابن عباس رضى الله عنهما بعدما رجع عن قوله الاول بالاباحة لما بلغه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
ثم انعقد اجماع المسلمين على حرمته وبطلانه لم يخالف فى ذلك الا الروافض ولا يعتد بهم فشذوذهم فى العقائد والعبادات معلوم واضح

اما زواج المسيار مهما كان الاسم فالعبرة بتوافر الشروط والاركان وهو نكاح استوفى شروطه واركانه ويخصه انه تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها على الزوج كأن لا يبيت عندها او ألا يوفر لها سكنا خاصا اوألا ينفق عليها وذلك غالبا مايكون فى مقابل انها كبيرة فى السن مثلا اولا تجد من ينفق عليها فالزواج بهذه الطريقة وفى مثل هذه الحالات يكون لها افضل من عدمه ولكن العبرة فيه كما قلنا بتوافر الشروط والاركان ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فان سودة بنت زمعة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة رضى الله عنها اى تنازلت عن حقها فى المبيت فقبل النبى صلى الله عليه وسلم

ولكن ينبغى ان يعلم ان هذا النوع ليس هو الاصل فى النكاح وانه ليس بمفضل ولكنه قدتحتاج اليه بعض النساء كما بينا
ويعلم ايضا ان للزوجة المطالبة بحقوقها التى تنازلت عنها متى شاءت وليس للزوج ان يمتنع فيلزمه اما ان يجيبها او يطلقها

وبهذا يظهر الفرق بين المتعة والمسيار وبين الحلال والحرام وبين مانهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مالم ينه عنه

عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع




هنيئا لك اللمتعة التي تدافع عنها ولكن قل لي هل اخواتك يتمتعن ؟"؟




ولاتنسى ان تجيب على اصل الموضوع وقد اجبتك ختى تترك اللطم وربما انك مغرر بك ولاتعرف دينك .
رد مع اقتباس