عرض مشاركة واحدة
  #69  
قديم 2010-03-28, 01:38 PM
الشيعي الصادح الشيعي الصادح غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-03-08
المكان: النجف
المشاركات: 166
افتراضي

[QUOTE=أ _ فيصل;64291]الشيعي الصادح

احضر الدليل على كل ماتقوووووووول
ولا تشتت الموضوع
اسقط ابو حنيفة الحد عن الشخص الذي يطأ امه او اخته او بنته نسبا او رضاعة بالعقد حتى لو كان عالما بالتحريم بحجة شبهة العقد كما ورد ذلك في الافصاح عن معاني الصحاح الجزء الرابع الصفحة (23) وقد رد ذلك كما ورد في نفس الصفحة بقوله( من ادلة مالك والشافعي واحمد على ايجاب الحد انه وطء في فرج امراة مجمع على تحريمه ولا شبهة والواطيء من اهل الحد عالم بالتحريم فيلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد وصورة المبيح انما تكون شبهة اذا كانت صحيحة والعقد ههنا باطل محرم وفعله جناية تقتضي العقوبة انضمت الى الزنا فلم تكن شبهة كما لو اكرهها وعاقبها ثم زنا بها ثم يبطل بالاستيلاء عليها فان الاستيلاء سبب للملك في المباحات وليس شبهة واما اذا اشترى اخته من الرضاع فلن فيه منع وان سلمنا فان الملك المقتضي للاباحة اصبح ثابتا وانما تخلفت الاباحة لمعارضي بخلاف مسالتنا فان المبيح غير موجودلان عقد النكاح باطل والملك به غير ثابت فالمقتضى معدوم فافتروا فاشبه ما لو اشترى خمرا فشربه او غلاما فوطئه ) فهل بعد هذا توجد شبهة انه اجتهادفي مقابل النص
وكذلك الامام الشافعي اسقط الحد عن وطء المحرم (الام والاخت و البنت ونحوها) حتى لو كان عالما بالتحريم ورد ذلك في نفس الصفحة(23) من الجزء الرابع من كتاب الافصاح للوزير ابن هبيرة الحنبلي
واسقط الحد ابو حنيفة عن الشخص الذي يؤجر امراة ليزني بها بحجة انه قد ملك منفعتها مع وجود نص صريح في ذلك وهو عموم قوله تعالى ( الزانية والزاني 0000) وهذا الامر موجود في نفس كتاب الافصاح كما هو موجود في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي في الجزء الثامن ص211-212 والمجموع ج20 ص20
وكذا اسقط ابو حنيفة حد اللواط في المرة الاولى كما ورد ذلك في نفس الكتاب والجزء وفي صفحة 18
وغير ذلك كثير لا داعي لاثارته لانه ليس في مصلحة احد
رد مع اقتباس