[quote=الشيعي الصادح;64312]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ _ فيصل
الشيعي الصادح
احضر الدليل على كل ماتقوووووووول
ولا تشتت الموضوع
اسقط ابو حنيفة الحد عن الشخص الذي يطأ امه او اخته او بنته نسبا او رضاعة بالعقد حتى لو كان عالما بالتحريم بحجة شبهة العقد كما ورد ذلك في الافصاح عن معاني الصحاح الجزء الرابع الصفحة (23) وقد رد ذلك كما ورد في نفس الصفحة بقوله( من ادلة مالك والشافعي واحمد على ايجاب الحد انه وطء في فرج امراة مجمع على تحريمه ولا شبهة والواطيء من اهل الحد عالم بالتحريم فيلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد وصورة المبيح انما تكون شبهة اذا كانت صحيحة والعقد ههنا باطل محرم وفعله جناية تقتضي العقوبة انضمت الى الزنا فلم تكن شبهة كما لو اكرهها وعاقبها ثم زنا بها ثم يبطل بالاستيلاء عليها فان الاستيلاء سبب للملك في المباحات وليس شبهة واما اذا اشترى اخته من الرضاع فلن فيه منع وان سلمنا فان الملك المقتضي للاباحة اصبح ثابتا وانما تخلفت الاباحة لمعارضي بخلاف مسالتنا فان المبيح غير موجودلان عقد النكاح باطل والملك به غير ثابت فالمقتضى معدوم فافتروا فاشبه ما لو اشترى خمرا فشربه او غلاما فوطئه ) فهل بعد هذا توجد شبهة انه اجتهادفي مقابل النص
وكذلك الامام الشافعي اسقط الحد عن وطء المحرم (الام والاخت و البنت ونحوها) حتى لو كان عالما بالتحريم ورد ذلك في نفس الصفحة(23) من الجزء الرابع من كتاب الافصاح للوزير ابن هبيرة الحنبلي
واسقط الحد ابو حنيفة عن الشخص الذي يؤجر امراة ليزني بها بحجة انه قد ملك منفعتها مع وجود نص صريح في ذلك وهو عموم قوله تعالى ( الزانية والزاني 0000) وهذا الامر موجود في نفس كتاب الافصاح كما هو موجود في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي في الجزء الثامن ص211-212 والمجموع ج20 ص20
وكذا اسقط ابو حنيفة حد اللواط في المرة الاولى كما ورد ذلك في نفس الكتاب والجزء وفي صفحة 18
وغير ذلك كثير لا داعي لاثارته لانه ليس في مصلحة احد 
|
الرافضي الشيعي
نحن لا نلعب
ما جئت به يزيدنا اثباتا أنك غبي
أنت قلت :
اقتباس:
|
كالذي يسقط الحد عن الزنا بالمحارم مع علمه بذلك وهواحد الائمة الاربعة عند السنة فالتهريج ضار للمسلمين جميعا ونافع لاعدائهم
|
بينما نقلت لنا
اقتباس:
|
اسقط ابو حنيفة الحد عن الشخص الذي يطأ امه او اخته او بنته نسبا او رضاعة بالعقد حتى لو كان عالما بالتحريم بحجة شبهة العقد
|
فمتى كان الزنا بعقد؟؟
فالذي حدث هنا هو نكاح المحارم والله تعالى حرم نكاح المحارم ولكن لم يضع للمخالف حدا خاصة أن الأمر هنا كان بعقد
فهل نكاح المحارم زنا أم معصية من نوع ثان؟؟
أما شبهتك الثانية فنرد عليك من كتب الأحناف
نستدل الان من كتب الفقه الحنفي لبيان استدلال ابي حنيفة ومن رد عليه أبي حنيفة ومن رد عليه ((قَوْلُهُ وَبِالزِّنَا بِمُسْتَأْجَرَةٍ أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ من اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بها عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ وَلَهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَهْرَ أُجْرَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ النساء 24 فَصَارَ شُبْهَةً لِأَنَّ الشُّبْهَةَ ما يُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ لَا الْحَقِيقَةُ فَصَارَ كما لو قال أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك قَيَّدْنَا بِأَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بها لِأَنَّهُ لو اسْتَأْجَرَهَا لِلْخِدْمَةِ فَزَنَى بها يَجِبُ الْحَدُّ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْعَقْدَ لم يُضَفْ إلَى الْمُسْتَوْفِي بِالْوَطْءِ وَالْعَقْدُ الْمُضَافُ إلَى مَحَلٍّ يُورِثُ الشُّبْهَةَ في ذلك الْمَحَلِّ لَا في مَحَلٍّ آخَرَ )) البحر الرائق ج5/ص19-20 ، (( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال وأبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنى منهما فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها وهذا لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روى أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} النساء:24سمى المهر أجرا ولو قال أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد فكذلك إذا قال استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنا ولا يفصلون بين الزنى وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح لأن الفرق بينهما شرعي وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد )) المبسوط للسرخسي ج9/ص58 ، (( أو من استأجرها ليزني بها فإنه لا يحد عند الإمام لأنه روي أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر الحد عنها وقال هذا مهرها خلافا لهما في المسألتين وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة فكان زنى محضا )) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج2/ص349
وعليه فما زلت لم تثبت ادعاءك