عرض مشاركة واحدة
  #71  
قديم 2010-03-28, 03:41 PM
الشيعي الصادح الشيعي الصادح غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-03-08
المكان: النجف
المشاركات: 166
افتراضي

فمتى كان الزنا بعقد؟؟[/COLOR][/SIZE]
الذي قال بان هذا زنا هو الامام احمد ومالك والشافعي ونفى وجود الشبهة فانت ترد عليهم لا علي

[FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=Blue]فالذي حدث هنا هو نكاح المحارم والله تعالى حرم نكاح المحارم ولكن لم يضع للمخالف حدا خاصة أن الأمر هنا كان بعقد
هذا العقد باطل حتى على راي ابي حنيفة نفسه كما ذكر ذلك صاحب الافصاح ابن هبيرة الحنبلي
فهل نكاح المحارم زنا أم معصية من نوع ثان
هذا السؤال اجاب عنه الامام احمد والشافعي ومالك ولذلك اوجبوا الحد فيه معتبرين حكم ابي حنيفة في الاسقاط مخالفة للنص االشرعي
ومن افتاءات ابي حنيفة ما ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم من اجازته اجارة الفروج للفجور خلافا لغيره قال ابن تيمية: إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة، لم يجز قولاً واحداً، وبه قال الشافعي، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤاجرها لذلك( اقتضاء الصراط المستقيم: ص236)
ومن افتاءاته ايضا عدم وجوب الحد على من لاط باجنبية جاء في كتاب(( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (( كتاب الحدود باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه : قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِأَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ وَبِلِوَاطَةٍ )) أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ '' بِوَطْءِ '' امْرَأَةٍأَجْنَبِيَّةٍ '' فِي غَيْرِ قُبُلِهَا '' وَلَا بِاللِّوَاطَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ )) .
أما شبهتك الثانية فنرد عليك من كتب الأحناف


نستدل الان من كتب الفقه الحنفي لبيان استدلال ابي حنيفة ومن رد عليه أبي حنيفة ومن رد عليه ((قَوْلُهُ وَبِالزِّنَا بِمُسْتَأْجَرَةٍ أَيْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ من اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بها عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ وَلَهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَهْرَ أُجْرَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ النساء 24 فَصَارَ شُبْهَةً لِأَنَّ الشُّبْهَةَ ما يُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ لَا الْحَقِيقَةُ فَصَارَ كما لو قال أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك قَيَّدْنَا بِأَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بها لِأَنَّهُ لو اسْتَأْجَرَهَا لِلْخِدْمَةِ فَزَنَى بها يَجِبُ الْحَدُّ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْعَقْدَ لم يُضَفْ إلَى الْمُسْتَوْفِي بِالْوَطْءِ وَالْعَقْدُ الْمُضَافُ إلَى مَحَلٍّ يُورِثُ الشُّبْهَةَ في ذلك الْمَحَلِّ لَا في مَحَلٍّ آخَرَ )) البحر الرائق ج5/ص19-20 ، (( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال وأبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنى منهما فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها وهذا لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روى أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} النساء:24سمى المهر أجرا ولو قال أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد فكذلك إذا قال استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنا ولا يفصلون بين الزنى وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح لأن الفرق بينهما شرعي وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد )) المبسوط للسرخسي ج9/ص58 ، (( أو من استأجرها ليزني بها فإنه لا يحد عند الإمام لأنه روي أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر الحد عنها وقال هذا مهرها خلافا لهما في المسألتين وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة فكان زنى محضا )) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج2/ص349

انا استغرب نقلك لهذا النص مع تضمنه الرد عليه بانه زنا صريح ومع ذلك تجد ان مخالفة النصوص من قبل ابي حنيفة جائزة مع ان بعض ماتعترض عليه عند غيره توجد فيه نصوص صحيحة فلماذا العذر لمن يخالف وعدم العذر لمن يوافق مع ان المطلوب هو الموافقة للنص لا للراي وقد عقد بعض علماء السنة وهو ابن ابي شيبة في كتابه المصنف بابا لمخالفات ابي حنيفة للاحاديث المروية عن النبي (ص) اسماه : كتاب الرد على ابي حنيفة وقال : هذا ما خالف به ابي حنيفة الاثر الذي جاء عن رسول الله (ص) وذكر فيه 125 موردا ( المصنف الجزء السابع ص276-326)
وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح ان ابا حنيفة قد خالف مائتي حديث عن رسول الله (ص)0(الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء ص151 , تاريخ بغداد ج13/ ص407)
وروى ايضا الخطيب عن يوسف بن اسباط انه قال : رد ابو حنيفة على رسول الله(ص) اربعمائة حديث او اكثر( تاريخ بغداد ج13/ ص407)
وعليه فما زلت لم تثبت ادعاءك
ليس عندي ادعاء غير هذا فان كنت فهمت غير هذا فهو غير مقصود من كلامي بل المقصود هو ما اشرت اليه فان كان التعبير فيه اساءة فانا لم اقصدها انما قصدت ما ذكرته وقد كتبت ذلك في مشاركة سابقة وهذا تفسير عملي لها وان حصلت اساءة فهي غير مقصودة

رد مع اقتباس