عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 2009-04-20, 07:12 PM
حفيدة الفاروق عمر حفيدة الفاروق عمر غير متواجد حالياً
مشرفة منتدى الحوار
مع الفرق الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: 2009-03-15
المشاركات: 210
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتيقن مشاهدة المشاركة
الى كل النواصب اقرائو ما جاء من احاديث كتب اهل السنة من كبار علمائهم في زواج
المتعة .. صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه:
وأما إمام الحديث عند أهل السنّة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن اسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (1).
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» (2). وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله،
(1) صحيح مسلم: 4/130.
(2) نفس المصدر: 131. وأبتوا (1) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (2).
وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجلك رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (3).
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» (4). وفي رواية جابر بن عبدالله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» (1). بمعني أقطعوا.
(2) نفس المصدر: 38.
(3) نفس المصدر: 45 ـ 46.
(4) نفس المصدر: 131. يعني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل ما يامره الله عز
وجل والخليفة عمر ينها عنها من الرسول يانواصب..
أقول: هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنَّة في صحيحه، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتي نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث، وأنها كانت من الطيبات، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه علي عباده ما أحله لهم من الطيبات، أو يمنع رحمته عنهم، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال الى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم… (ءالله أذن لكم أم على الله تفترون).

3 ـ مسند الإمام أحمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة:
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات» (1).
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال:
«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء (1) الإمام أحمد: المسند: 4/436. ماذا لديكم بعد من عذر ايه النواصب
قد رددنا على ادلتك مليون مره ولكنكم ابه الروافض لاتفهمون
إن كان زواج المتعة حلالا لدى الأئمة رضوان الله عليهم وآل البيت الأطهار فلم لم يتزوجوا متعة وإن كانوا قد تزوجوا فما دليلكم وهل للأئمة أبناء من زواج المتعة هل هناك من أبناء الإمام علي رضي الله عنه أبناء من زواج متعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بما أنه عند الشيعة ولد المتعة أفضل من ولد النكاح نقول ألف ألف ألف مبروك اصبح كل شيعي أفضل




من الإمام ؟

ونعود لكذبك في الادلة
1- أقول ابتدأً عن نقلك رواية البخاري بلفظ ((ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) .
لقد أوهمتم بهذا الحديث أن المقصود بها بالمتعه هاهنا : متعة النساء ، فهذه جهالةٌ أو تدليسٌ فإن المقصود منها هي متعة الحج بدليل ما أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }. وما أورده مسلم أيضاً في كتاب ) الحج ) !! وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني و القسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا " بمتعة الحج" . فاتق الله .. ولاتدلس على المسلمين

2- ينبغي أن لايفوتكم أن لفظة المتعة يراد بها إحد ثلاثة معاني:
* متعة الحج
* متعة النساء
* متعة الطلاق
فلا يجوز حمل اللفظ على معنى معين إلا بدليل أو قرينة ، .

3- أما قولك ونقلك الروايات أن عمر هو الذي حرم المتعة ابتداءً ، فهذا مجانبة للصواب وتغطية للحقيقة وعدم أداء الأمانة في جمع الروايات ، فمن الأنصاف العلمي والأمانة أن تجمع الروايات حتى يفهم المقصود منها ولا يجوز ذكر الرواية مطلقة أو مبهمة دون أخواتها ، فإن عمر لم يحرم هذا ابتداءً من تلقاء نفسة بدليل ما وضحتة الرواية عند ابن ماجه أن عمر رضي الله عنه لم يُحَرِمّها من تلقاء نفسه ، ولم يكن مبتدعاً في ذلك ، بل إنه حرّم ما حرّمه رسولُ الله صلى اللّه عليه وسلم . روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : لمّا وَليَ عمر بن الخطاب ( رضي اللّه عنه ) خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم اذنَ لنا في المُتعة ثلاثاً ثم حرّمها . والله إنّي لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلاّ رجمته بالحجارة ، إلاّ أن يأتيني بأربعة شهداء يشهدون أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أحلّها بعد إذ حرّمها « سنن ابن ماجه » 1/631 .
وفي رواية أخرى : ولا أجد رجَلاً من المسلمين مُتمتعاً لم يحصن إلاّ جلدتُه مائة جلدة ، إلا أن يأتي بشهود يشهدون أنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أحلّها بعد ما حرّمها « سنن ابن ماجه ) 1/ 631 ، « تحريم نكاح المتعة للمقدسي » 74 - 75 .
فالفاروق رضوان الله عليه نهى عن هذا النكاح بعد أن تأكد من نهيُ وتحريمُ النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم له . وليس هذا بتشريع من عنده ، بل هو مُبَلّغ ومُنَفّذ لنهي النبي صلى اللّه عليه وسلم « نكاح المتعة » للشيخ الأهدل ص 312 . وفي تهديد عمر ( رضي الله عنه ) برجم المحصن الذي باشر هذا النكاح بعد علمه بالتحريم ، دليلٌ على ثبوت نهي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عنها عنده ، وعلمه به . وإلاّ فما كان هو الملقّب بالفاروقِ لِيُقْدِم على التهديد بإقامة حدّ من حدود اللّه ، فيه إزهاقُ روحٍ بدون بيّنة من أمره وبدون ضياء من مشكاة النبوة . ولمّا كان الأمر كذلك لم يعارضه أحدٌ لاستناده إلى دليلٍ بخلاف متعة الحج ، فإته لما نهى عنها وقصد أولوية الإِفراد عارضه جمعٌ من الصحابة « المصدر السابق » ص 198.

فكان الواجب أن تذكر هذه الرواية ولا تسقطها حتى لاتسقط في التدليس والخيانة العلمية ، ولا تكن ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض.

• والسؤال الأن لك لماذا فسرت المتعة في حديث البخاري بمتعة النساء ولم تفسرها كما وردت بمتعة الحج.
• والسؤال الثاني لماذا اسقطت الرواية عن عمر التي توضح أنه ما حرم إلا بعد تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم.


متعة الحج: أن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامه في أشهر الحج من الميقات، فياتي مكة، ويطوف بالبيت، ثم يسعى، ثم يقصّر، ويحل من إحرامه، حتّى ينشيء في نفس تلك السفرة إحراماً آخر للحج من مكة، والأفضل من المسجد الحرام، ويخرج إلى عرفات، ثم المشعر... إلى آخرأعمال الحج...
فيكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج.
وإنما سمي بهذا الاسم لما فيه من المتعة، أي اللذة بإباحة محظورات الإحرام، في تلك المدة المتخللة بين الإحرامين...
وهذا ما حرمه عمر وتبعه عليه عثمان ومعاوية وغيرهما...
وعن سعيد بن المسيب، قال: «اجتمع عليّ وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة. فقال له عليّ: ما تريد إلى أمرفعله رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم تنهى عنه ؟ ! فقال عثمان: دعنا عنك ! فقال عليّ: إني لا أستطيع أن أدعك» *1

وعن مروان بن الحكم، قال: «شهدت عثمان وعلياً، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. فلما رأى عليّ ذلك أهل بهما: لبيّك بعمرةٍ وحجّةٍ معا، قال: ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد»*2
وعلى ذلك كان أعلام الصحابة...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*1: مسند أحمد 1|136. ورواه البخاري ومسلم في باب التمتع.

*2: مسند أحمد 1|95. ورواه البخاري أيضاً وجماعة.
------------------------------------------------
أخرج الترمذي: «أن عبدالله بن عمرسئل عن متعة الحج. فقال: هي حلال. فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ؟! فقال الرجل: بل أمررسول الله. قال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم»*1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*1:صحيح الترمذي 4|38..
---------------------------------------
قال البيهقي: «ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك *1.
ولذا صح عنه صلى الله عليه [وآله] وسلّم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد». أخرجه أرباب الصحاح كافة، وعقد له البخاري في صحيحه باباً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*1: سنن البيهقي 4|345.





[ ... رواية ابن ماجه ...] وأن عمر – رضي الله عنه - ذكر ذلك بمحضر من الصحابه وعلى رأسهم إمام المؤمنين علي رضي الله عنه - فأقروا ذلك ولم ينكر عليه أحد – كما أنكروا عليه متعة الحج !! . ممّا يدل على صحة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وإذا كان الصحابة – على زعم بعض الحاقدين – يسُكتون عن الحق ، فهل يسُكت على بن أبي طالب – رضي الله عنه - ؟!.

1- علي بن أبي طالب كما في مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في مسند الإمام زيد بن علي جاء في المسند" عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر"[ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23]
- تهذيب الأحكام للطوسي 7/251. 3- الاستبصار للطوسي 3/142. 4- وسائل الشيعة للعاملي 4/441.
- الإمام زيد رضي الله عنه ."[ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 26]
2- الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها: (ذلك الزنا). "
[ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/226 دعائم الاسلام 2/229]
3- الإمام محمد الباقر عليه السلام قال عنها: (هي الزنا بعينه) كما في الروض النضير وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني 5/449 و 5/453.
4- الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها [الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/226] بل الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253]
فالذي يتبين لنا أن الزيدية تحرمه وكذلك الإسماعيلية وهم يتبعون أهل البيت، وقبلهم أهل السنة.
6- الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن الكريم والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها.
استنطاق تاريخ الأئمة
لا يعرف أن أحداً من أهل البيت – علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لاسيما في القرون الثلاثة الأولى – كان ابن متعة، ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبو لهم بنين وبنات، وبما أن هذا غير حاصل – إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين: الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة – فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك، فليُستنطق تاريخهم بكل وضوح وبساطة ليتبين موقفهم العملي من المتعة!، وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد.
والعجيب أن علماء الإمامية يخالفون هذا كله ، بل سئل محمد الصدر عن نكاح المتعة فأجاب:
مسألة (173):" هذا من ضروريات المذهب. ومن ينكره فإنما كأنه خرج من التشيع إلى التسنن أو أي ملة أخرى ودان بغير ما أنزل الله عز وجل بعد كونه منصوصاً في كتابه الكريم. [مسائل وردود / الجزء الرابع ص 41] بل يروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام أنه قال" إن الله عز وجل حرّم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوّضهم عن ذك المتعة "[بحار الأنوار 103/306 ]
بل وصل الأمر إلي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فينسبون إليه وهو بريء منها صلى الله عليه وسلم " من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان"[ من لا يحضره الفقيه3/366]
وأخيرا لم تسلم الطفلة الصغير والرضيعة المسكينة من هذا الظلم فقال آية الله الخميني " لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً"[ تحرير الوسيلة آية الله الخميني 2/241 مسألة رقم 12] ، وكذا أفتى بجواز مفاخذة الرضيعة المسكينة كل من الكلبايكاني و لطف الله الصافي انظر[هداية العباد 2/305-238]
وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الخلاصة:
1. ليس في القرآن الكريم إلا تحريم نكاح المتعة.
2. خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وهي خارج المجتمع المسلم.
3. أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس رضي الله عنهما .
4. أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت وهم الذين لم يكن لهم ولا لبقية أهل البيت أبناء من المتعة.
5. إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات.
رد مع اقتباس