عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2010-04-12, 11:36 PM
صهيب صهيب غير متواجد حالياً
محاور
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
افتراضي الشيعي الصادح: شرف أمك في الميزان




مقدما هذا التوضيح
موضوعي لا علاقة له بالمتعة لا بحليتها ولا بحرمتها


الرافضي الشيعي الصادح: أنت تتبع دينا يجعل منك لقيطا ومن أمك زانية بامتياز
هذا الإثبات موجود في كتبكم وفتاوى زنادقتكم مراجع السوء
لذلك ليس لك أن تكذب وتلطم وتتظلم وتدعي أننا نشتمك أو نسبك

نحن نملك الدليل على قولنا

وانطلاقا


قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منعهما مائة جلدة
الآية محكمة ولا خلاف عليها
قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علين أربعة منكم
قال الله تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
مما سبق من الآيات المحكمة يثبت أن الله تعالى أكد وجود الزنا في المجتمعات ( وجد الزنا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقام الحد على البعض)
وثبت بدليل القرآن أن الزاني يقام عليه الحد بشهادة أربعة شهود عدول حتى لو أنكر ( تهربا من العقاب)

ويثبت هذا أيضا من كتب الرافضة
جاء في تفسير الصافي في سورة النور
.....................
في الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث سورة النور انزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة النساء واللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى قوله لهن سبيلا والسبيل الذي قال الله عز وجل سورة أنزلناها إلى قوله من المؤمنين .
وفيه وفي التهذيب عن الصادق عليه السلام الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
وعنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ، القمي : وكانت آية الرجم نزلت في الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم .
وفيهما وفي رواية في الشيخ والشيخة الجلد ثم الرجم وفي اخرى في المحصن والمحصنة أيضا كذلك وفي البكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها .

( 415 )
وفي الكافي عنه عليه السلام إنه سئل عن المحصن فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه .
وفيهما عن الباقر عليه السلام من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن .
وعن الكاظم عليه السلام إنه سئل عن الجارية أتحصن قال نعم إنما هو على وجه الأستغناء قيل المتعة قال لا إنما ذاك على الشيء الدائم .
وعن الصادق عليه السلام لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى تشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والأيلاج والأدخال كالميل في المكحلة .

................................
وعليه: يتأكد بلا خلاف الشهود والحد عند الطرفين: السنة والرافضة

نأتي الآن للمعضلة التي تخرج الرافضة من دين الإسلام وتضعهم في دائرة الكفر ومستنقع الفاحشة

أ - أجمع علماء الأمة أنه إذا شهد أربعة شهود عدول على رجل وامرأة بالزنا ( الفعلي كما هو مبين في تفسير الصافي) نقول هذا سدا للباب على التشتيت والسفسطة)
أقول إذا شهد أربعة عليهما بالزنا الفعلي حكما عليهما بالحد بصريح الآية حتى لو أنكرا تهربا من العقاب

ب - نأتي الآن إلى الرافضة
إذا شهدت البشرية كلها ( الأمر فيه حشر في الزاوية وإلا قلنا أربعة فقط) وإنما رفع عدد الشهود من إنس وجن
إذا شهدت البشرية كلها على رافضي ورافضية بالزنا الفعلي ( أكرر الزنا الفعلي )هل يستطيع القاضي الرافضي أو المرجع أو أي جهة مختصة بهذا أن يحكم عليهما بحد الزنا إذا أنكرا وقالا أنهما تزوجا متعة( كذبا وتهربا من العقاب)
وعليه يأتي سؤالنا الشرعي

1 - هل في دينكم زنا يمكن إثباته تطبيقا لشرع الله تعالى؟
2 - إذا عجزتم وهذا متأكد : هل الآية منسوخة

وبهذا يتداخل في دينكم الحلال بالحرام . وما دخل الحرام شيئا إلا أفسده . وبهذه نجزم بفساد العلاقات الجنسية لغياب الخط الفاصل بين لحلال والحرام
وبهذا تكون كل رافضية في حكم الزانية

ويثبت أن الشيعي الصادح ابن زنا ( إذا عجز عن إثبات حد الزنا في مجتمع الرافضة)
3 - حللتم المتعة ( لكم الحرية) ولكن من حقنا أن نسأل السؤال التالي:
إذا حملت أختك من المتعة( الحلال حسب دينكم) : هل هذا الحمل شرعي أم يعد فضيحة يجب اخفاؤها عن الناس؟


لا نريد كلاما عن العادات: موضوعنا عن حكم الدين لا حكم العادات

بدون لطم او نواح
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



رد مع اقتباس