عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2010-04-25, 07:45 AM
صهيب صهيب غير متواجد حالياً
محاور
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
افتراضي


أنا متأكد أن الأحمق يدندن على ابن جريج رحمه الله
كل ذلك ليبيحوا لأمهاتهم الدعارة
ولكن نلطمه قبل أن يفتح فاه

3313 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ: اسْتَمْتِعُوا بِهَذِهِ النِّسَاءِ. قَالَ: فَجِئْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّي إِلَى امْرَأَةٍ بِبُرْدَيْنِ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي، وَإِذَا أَنَا أَشَبُّ مِنْهُ. قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ. قَالَ: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَرْدِ أَيَّامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَامُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ فَقَالَ: أَلا إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِهَذِهِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ اسْتَمْتَعَ مِنَ امْرَأَةٍ، فَلا يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ شَيْءٌ، فَلا يَأْخُذْ مِنْهَا مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَوْمَئِذٍ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهَا بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَرْوِي فِيهَا لا بَأْسَ بِهَا. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَادَوَيْهِ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: مَنْ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسْوَةِ عَلَى جِهَةِ النِّكَاحِ، فَلْيُفَارِقْهُنَّ مسند أبي عوانة ج5 ص 42 زكذلك ج3 ص31

والمعلوم أن ابن شريج كان على قول ابن عباس في المتعة
والمعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه تراجع عنها
وقد صح رجوعه عنها كما في النصوص الآتية :
روى أبو الفتح نصر المقدسي في كتابه " تحريم نكاح المتعة " تحقيق الشيخ : حماد الأنصاري - رحمه الله - ص203 ،روى بسنده إلى أبي الجوزاء : أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوماً ، ثم قال : إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم وإن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوا تقويمي ، وإني رأيت رأياً ، وقد رجعت عن ذلك الرأي ".
وقد ذكر الرازي في تفسيره ( 5/155) الأقوال عن ابن عباس فقال :
الرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله : { فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ } قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : { يأيُّهَا النبى إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق : 1 ] وروي أيضا أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب اليك من قولي في المتعة والصرف
وفي تفسير النيسابوري ( 2/475) :
وفي رواية أخرى عنه أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال : قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير لم ، ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال : اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف والمتعة .
وممن نقل هذا الرجوع عن ابن عباس من المفسرين :
ابن عادل في تفسير اللباب ،
الزمخشري الكشاف ،
أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،
محمد الشربيني الخطيب في تفسيره السراج المنير ،والله أعلم .


بقي الإلزام للذين أدخلوا نساءهم في المواخير بأنفسهم


وتبقى أسئلتي قائمة ليدافع الرافضي عن شرف أمه
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



رد مع اقتباس